للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال المازري (١): للكفارة ثلاث حالات:

(أحدها): قبل الحلف فلا تجزئ اتفاقًا.

(ثانيها): بعد الحلف والحنث فتجزئ اتفاقًا.

(ثالثها): بعد الحلف وقبل الحنث ففيها الخلاف.

والأحاديث المذكورة في الباب تدلّ على وجوب الكفارة مع إتيان الذي هو خير.

وفي حديث عمرو بن شعيب (٢) المذكور بعضه في الباب ما يدلّ على أن ترك اليمين وإتيان الذي هو خير هو الكفارة، وقد ذكرنا ذلك، وذكرنا أن أبا داود قال: إنَّ ما ورد من ذلك إلا ما لا يعبأ به.

قال الحافظ (٣): كأنه يشير إلى حديث يحيى بن عبيد الله عن أبيه أبي هريرة (٤) يرفعه: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير فهو كفارته"، ويحيى (٥) ضعيف جدًّا.

وقد وقع في حديث عديّ بن حاتم عند مسلم (٦) ما يوهم ذلك، فإنه أخرجه عنه بلفظ: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليترك يمينه"، هكذا أخرجه من وجهين ولم يذكر الكفارة، ولكن أخرجه من وجه آخر (٧) بلفظ: "فرأى غيرها خيرًا منها فليكفرها وليأت الذي هو خير"، ومداره في الطرق كلها على عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عديّ، والذي زاد ذلك حافظ فهو المعتمد.


(١) في "المعلم" (٢/ ٢٤١ - ٢٤٢).
(٢) تقدم برقم (٣٨٤٠) من كتابنا هذا.
(٣) في "الفتح" (١١/ ٦١٧).
(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٣٤) بسند ضعيف جدًّا.
(٥) يحيى بن عبيد الله. قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: روى يحيى بن سعيد عن يحيى بن عبيد الله، فقال: تركه بعد ذلك وكان لذلك أهلًا.
قال أحمد بن حنبل: أحاديثه مناكير، وأبوه لا يعرف.
[السنن الكبرى (١٠/ ٣٤) و"المعرفة" (٧/ ٣٠٨ - العلمية)].
(٦) في صحيحه رقم (١٦/ ١٦٥١).
(٧) أي مسلم من وجه آخر في صحيحه رقم (١٧/ ١٦٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>