(٢) في "المفهم" (٤/ ٦٢١). (٣) المجموع شرح المهذب (٨/ ٤٣٧). (٤) المغني (١٣/ ٦٢٢، ٦٢٦). (٥) موسوعة فقه سفيان الثوري ص ٧٧٢. والإشراف لابن المنذر (١/ ٤٧٨). (٦) قال النووي في المجموع شرح المهذب (٨/ ٤٣٧): "قال إمام الحرمين: وفروض الكفاية التي يحتاج في أدائها إلى بذل مال أو مقاساة مشقة تلزم بالنذر. قال الرافعي: ويجيء مما سنذكره في السنن الراتبة إن شاء الله تعالى وجه أنها لا تلزم. قال القفال: لا يلزم الجهاد بالنذر، وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما ليس فيه بذل مال ولا مقاساة مشقة، ففيه وجهان: (أصحهما): لزومها بالنذر، و (الثاني): لا. (٧) "بدائع الصنائع" (٥/ ٨٢). (٨) في السنن (٤/ ١٠٤). (٩) تقدم برقم (٣٨٥١) من كتابنا هذا.