للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وله طريق أخرى عند أبي داود (١) من حديث كريب عن ابن عباس وإسنادها حسن فيها طلحة بن يحيى، وهو مختلف فيه.

وقال أبو داود (٢): موقوفًا: يعني وهو أصح.

وقال النووي في الروضة (٣): حديث: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين" ضعيف باتفاق المحدّثين.

قال الحافظ (٤): قلت: قد صححه الطحاوي وأبو علي بن السكن فأين الاتفاق.

وحديث ابن عباس قد تقدمت الإشارة إليه أنه من طريق كريب عنه ولفظه في سنن أبي داود (٥) عن ابن عباس أن رسول الله قال: "من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا أطاقه فليف به" وسيأتي.

وقد تقدم أنه موقوف على ابن عباس وأن الموقوف أصحّ.

وأخرجه ابن ماجه (٦) وفي إسناد ابن ماجه من لا يعتمد عليه، وليس فيه: "من نذر نذرًا في معصية".

قوله: (أبو إسرائيل) قال الخطيبُ: هو رجلٌ من قريش، ولا يشاركه أحد من الصحابة في كنيته.

واختلف في اسمه؛ فقيل: قشير - بقاف وشين معجمة - مصغرًا.

وقيل: يسير - بمهملة - مصغرًا.

وقيل: قيصر: باسم ملك الروم.

وقيل: بالسين المهملة بدل الصاد. وقد جزم ابن الأثير (٧) وغيره بأنه من الصحابة.


(١) في السنن رقم (٣٣٢٢).
وهو صحيح موقوفًا.
(٢) في السنن (٣/ ٦١٥).
(٣) "روضة الطالبين" للنووي (٣/ ٣٠٠).
(٤) في "التلخيص" (٤/ ٣٢٤).
(٥) في سننه رقم (٣٣٢٢) وقد تقدم.
(٦) في سننه رقم (٢١٢٨) وقد تقدم.
(٧) في "أسد الغابة" (٦/ ٩ رقم ٥٦٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>