للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث عقبة الأول هو في صحيح مسلم (١) بدون زيادة: "إذا لم يسم".

وأخرجه أيضًا أبو داود (٢) والنسائي (٣).

وحديث ابن عباس الأول قال الحافظ في "بلوغ (٤) المرام": إسناده صحيح إلا أن الحفاظ [رجحوا] (٥) وقفه، وقد تقدم الكلام عليه.

والرواية الأخرى من حديث عقبة التي فيها "ولتصم ثلاثة أيام" حسنها الترمذي (٦)، ولكن في إسنادها [عبيد الله بن زحر] (٧).

وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة.

وحديث كريب عن ابن عباس سكت عنه أبو داود (٨) والمنذري (٩) ورجاله رجال الصحيح.

وحديث عكرمة عن ابن عباس سكت أيضًا عنه أبو داود (١٠) والمنذري (١١) ورجاله رجال الصحيح.

قال الحافظ في التلخيص (١٢): إسناده صحيح، والرواية الأخرى أوردها أبو داود وسكت عنها (١٣) هو والمنذري (١٤).

قوله: (لم يُسَمَّ) فيه دليل: على أن كفارة اليمين إنما تجب فيما كان من النذور غير مسمى.


(١) في صحيحه رقم (٥/ ١٦٤١٣).
(٢) في سننه رقم (٣٣٢٣).
(٣) في سننه رقم (٣٨٣٢).
وهو حديث صحيح.
(٤) في "بلوغ المرام" رقم (١٣/ ١٢٩٢) بتحقيقي.
(٥) في المخطوط (ب): (رجحه).
(٦) في السنن (٤/ ١١٦).
(٧) في كل طبعات نيل الأوطار على الإطلاق: (عبد الله بن زحر)، وهو تحريف والصواب ما أثبتناه من "تهذيب التهذيب" (٣/ ٩ - ١٠) والتقريب رقم الترجمة (٤٢٩٠). ومصادر تخريج الحديث كسنن أبي داود رقم (٣٢٩٣) والترمذي رقم (١٥٤٤) وابن ماجه رقم (٢١٣٤) فليعلم.
(٨) في السنن (٣/ ٥٩٨).
(٩) في المختصر (٤/ ٣٧٧).
(١٠) في السنن (٤/ ٦٠٢).
(١١) في "المختصر" (٤/ ٣٧٧).
(١٢) في "التلخيص الحبير" (٤/ ٣٢٧).
(١٣) في السنن (٣/ ٥٩٨).
(١٤) في "المختصر" (٤/ ٣٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>