للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث ابن عباس في قصة سعد بن عبادة أصله في الصحيحين (١).

وقول ابن عباس الذي أشار البخاري بأنه نحو ما قاله ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة (٢) بسند صحيح: "أن امرأة جعلت على نفسها مشيًا إلى مسجد قباء فماتت ولم تقضه، فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها.

وجاء عن ابن عمر وابن عباس خلاف ذلك، فقال مالك في الموطإ (٣): إنه بلغه أن عبد الله بن عمرو كان يقول: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد.

وأخرج النسائي (٤) من طريق أيوب بن موسى عن ابن أبي رباح عن ابن عباس قال: "لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد".

أورده ابن عبد البرّ (٥) من طريقه موقوفًا، ثم قال: والنقل في هذا عن ابن عباس مضطرب.

قال الحافظ (٦): ويمكن الجمع بحمل الإثبات في حقّ من مات والنفي في حقّ الحيّ.

قال (٧): ثم وجدت عن ابن عباس ما يدلّ على تخصيصه في حقّ الميت بما إذا مات وعليه شيء واجب، فعند ابن أبي شيبة (٨) بسند صحيح: سئل ابن عباس عن رجل مات وعليه نذر فقال: يصام عنه النذر.

وقال ابن المنير (٩): يحتمل أن يكون ابن عمر أراد بقوله صلي عنها العمل


(١) البخاري رقم (٢٧٦١) ومسلم رقم (١٦٣٨).
(٢) في الجزء المفقود ص ٦٥ - ٦٦.
(٣) في الموطأ (٣/ ٣٠١ رقم ٤٣) بسند ضعيف لانقطاعه.
لكن أخرج أبو القاسم البغوي في "جزء أبي الجهم: العلاء بن موسى الباهلي" (ص ٣٤ رقم ٢٤) من طريق الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، به.
وهذا سند صحيح.
(٤) في السنن الكبرى (رقم ٢٩١٨ - العلمية).
(٥) في "التمهيد" (١٠/ ٢١٨ - ٢١٩).
(٦) في "الفتح" (١١/ ٥٨٤).
(٧) أي الحافظ كما في المرجع المتقدم.
(٨) في الجزء المفقود ص ٦٥.
(٩) ذكره الحافظ في "الفتح" (١١/ ٥٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>