للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بقوله : "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فعدّ منها الولد" (١)، لأن الولد من كسبه فأعماله الصالحة مكتوبة للوالد من غير أن ينقص من أجره، فمعنى: صلّي عنها، أن صلاتك مكتتبة لها ولو كنت إنما تنوي عن نفسك. كذا قال، ولا يخفى تكلفه.

وحاصل كلامه تخصيص الجواز بالولد، وإلى ذلك ذهب ابن وهب، وأبو مصعب من أصحاب الإمام مالك.

وفيه تعقب على ابن بطال (٢) حيث نقل الإجماع: أنه لا يصلي أحد عن أحد فرضًا ولا سنة لا عن حيّ ولا عن ميت.

ونقل عن المهلب (٣) أن ذلك لو جاز لجاز في جميع العبادات البدنية، ولكان الشارع أحقّ بذلك أن يفعله عن أبويه.

ولما نهى عن الاستغفار لعمه، ولبطل معني قوله: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ (٤).

قال الحافظ (٥): وجميع ما قاله لا يخفى وجه تعقبه، خصوصًا ما ذكره في حق الشارع ، وأما الآية فعمومها مخصوص اتفاقًا.

وقد ذهب ابن حزم (٦) ومن وافقه إلى أن الوارث يلزمه قضاء النذر عن مورّثه في جميع الحالات.

واختلف في تعيين نذر أم سعد؛ فقيل: كان صومًا لما رواه مسلم البطين


(١) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٣٧٢) ومسلم رقم (١٤/ ١٦٣١) والترمذي رقم (١٣٧٦) والنسائي (٦/ ٢٥١) وأبو يعلى رقم (٦٤٥٧) وابن خزيمة رقم (٢٤٩٤) والطحاوي في مشكل الآثار رقم (٢٤٦) وابن حبان رقم (٣٠١٦) والطبراني في الدعاء رقم (١٢٥١) والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٧٨) وفي "الشعب" رقم (٣٤٤٧) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (١/ ١٩٠).
وهو حديث صحيح.
(٢) في شرحه لصحيح البخاري (٦/ ١٥٩).
(٣) ذكره ابن بطال عنه في المرجع السابق.
(٤) سورة الأنعام، الآية: (١٦٤).
(٥) في "الفتح" (١١/ ٥٨٤).
(٦) في المحلى (٨/ ٢٧ - ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>