للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قبله بل يحمل على أنه كان يترك الوضوء أحيانًا لبيان الجواز ويفعله غالبا لطلب الفضيلة"، انتهى. وبهذا جمع ابن قتيبة (١) والنووي (٢).


(١) في "تأويل مختلف الحديث" ص ٢٤١: "قال أبو محمد: ونحن نقول: إن هذا كله جائز، فمن شاء أن يتوضأ وضوءه للصلاة بعد الجماع ثم ينام.
ومن شاء غسل يده وذَكَرَهُ ونام.
ومن شاء نام من غير أن يمس ماء، غير أن الوضوء أفضل.
وكان رسول الله يفعل هذا مرة، ليدل على الفضيلة، وهذا مرة ليدل على الرخصة، ويستعمل الناس ذلك.
فمن أحب أن يأخذ بالأفضل أخذ، ومن أحب أن يأخذ بالرخصة أخذ" اهـ.
(٢) في "المجموع" (٢/ ١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>