للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ذكر المغربي في شرح "بلوغ المرام" (١) في شرح حديث الرشوة كلامًا في غاية السقوط فقال ما معناه: إنَّه يجوز أن يرشي من كان يتوصل بالرشوة إلى نيل حق أو دفع باطل.

وكذلك قال: يجوز للمرتشي أن يرتشي إذا كان ذلك في حقّ لا يلزمه فعله، وهذا أعمُّ مما قاله المنصور (٢) بالله ومن معه كما تقدمت الحكاية لذلك عنهم، لأنهم خصوا الجواز بالراشي وهذا عممه في الراشي والمرتشي، وهو تخصيص بدون مخصص، ومعارضة لعموم الحديث بمحض الرأي الذي ليس عليه أثارة من علم، ولا يغترّ بمثل هذا إلا من لا يعرف كيفية الاستدلال، والقائل كان قاضيًا.

قوله: (والخلة) في النهاية (٣): الخلَّة بالفتح: الحاجة والفقر فيكون العطف على ما قبله من عطف العامّ على الخاص.

وفي الحديث دليلٌ: على أنَّه لا يحلُّ احتجاب أولي الأمر عن أهل الحاجات.

قال الشافعي (٤) وجماعة: إنَّه ينبغي للحاكم أن لا يتخذ حاجبًا.

قال في الفتح (٥): وذهب آخرون إلى جوازه، وحمل الأول على زمن سكون الناس واجتماعهم على الخير وطواعيتهم للحاكم.

وقال آخرون: بل يستحبُّ الاحتجاب حينئذٍ لترتيب الخصوم، ومنع المستطيل، ودفع الشرِّ. ونقل ابن التين (٦) عن الداودي قال: الذي أحدثه القضاة من شدّة الاحتجاب وإدخال بطائق (٧) من الخصوم لم يكن من فعل السلف. اهـ.


(١) أي: "البدر التمام شرح بلوغ المرام" (٥/ ١٣٦).
وبحوزتي مخطوطات ثلاث له، ولله الحمد والمنة.
(٢) البحر الزخار (٤/ ٥٣).
(٣) النهاية (١/ ٥٢٧).
(٤) في "الأم" (٧/ ٤٩٠).
وانظر: الحاوي الكبير (١٦/ ٢٩).
(٥) في "الفتح" (١٣/ ١٣٣).
(٦) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (١٣/ ١٣٣).
(٧) بطائق: جمع بطاقة: رقعة صغيرة يثبت فيها مقدار ما يجعل فيه إن كان عينًا فوزنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>