للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (خذفت) يروى بالحاء المهملة والخاء المعجمة بعدها ذال معجمة

مفتوحة ثم فاء، وهو الرمي وهو لا يكون بهذه الصفة إلا لشهوة، ولهذا قال المصنف (١): وفيه تنبيه على أن ما يخرج لغير شهوة إما لمرض أو أبردة لا يوجب الغسل. انتهى.

٢/ ٢٨٧ - (وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أن أُمَّ سُليمٍ قالتْ: يَا رَسُولَ الله، إنَّ الله لَا يَسْتَحِي مِنَ الحَقِّ فَهَلْ على المَرْأةِ الغُسل إذا احْتَلمَتْ؟ قالَ: "نَعَمْ إذا رَأَتِ المَاءَ"، فقالتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَتَحْتَلِمُ المرْأَةُ؟ فقالَ: "تَرِبَتْ يَدَاكِ فَبِما يُشْبِهُها ولدُها" مُتَّفَقٌ عَليهِ) (٢). [صحيح]

للحديث ألفاظ عند الشيخين (٣)، ورواه مسلم (٤) من حديث أنس عن أُم سليم، ومن حديث عائشة: "أن امرأة سألت"، وأخرجه الترمذي (٥) والنسائي (٦) وابن ماجه (٧).

وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن بسرة سألت": أخرجه ابن أبي شيبة (٨).

وعن أبي هريرة أخرجه الطبراني في الأوسط (٩).


(١) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (١/ ١٣٥).
(٢) أخرجه أحمد (٦/ ٢٩٢) و (٦/ ٣٠٢) و (٦/ ٣٠٦) و (٦/ ٣٠٨) والبخاري رقم (١٣٠) و (٢٨٢) و (٣٣٢٨) و (٦٠٩١) و (٦١٢١) ومسلم رقم (٣٢/ ٣١٣).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (١٢٢) والنسائي (١/ ١١٤ - ١١٥ رقم ١٩٧) وابن ماجه رقم (٦٠٠).
وهو حديث صحيح.
(٣) انظر رقم (٢٨٢) و (٣٣٢٨) و (٦٠٩١) و (٦١٢١) عند البخاري.
ورقم (٣٣/ ٣١٣) عند مسلم.
(٤) في "صحيحه" (١/ ٢٥٠ رقم ٣٠/ ٣١١).
(٥) في "سننه" (رقم ١٢٢).
(٦) في "سننه" (١/ ١١٤ - ١١٥ رقم ١٩٧).
(٧) في "سننه" رقم (٦٠٠).
وهو حديث صحيح.
(٨) في "المصنف" (١/ ٨١).
(٩) رقم (٢٢٦٧). =

<<  <  ج: ص:  >  >>