للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن العربي: لا يقضي بعلمه، والأصل فيه عندنا الإجماع على أنه لا يحكم بعلمه في الحدود.

قال: ثم أحدث بعض الشافعية قولًا أنه يجوز فيها أيضًا حين رأوا أنها لازمة لهم.

قال الحافظ (١): كذا قال، فجرى على عادته في التهويل، والإقدام على نقل الإجماع مع شهرة الاختلاف.

وقد حكى في البحر (٢) القول بأن الحاكم يحكم بعلمه عن العترة والشافعي (٣) وأبي حنيفة (٤) وأحمد (٥).

وحكي المنع عن شريح (٦) والشعبي، والأوزاعي، ومالك (٧)، وإسحاق، وأحد قولي الشافعي.

والأقوال في المسألة فيها طول، قد ذكر البخاريُّ (٨)، وشرّاح كتابه بعضًا منها في باب الشهادة تكون عند الحاكم، وبعضًا في باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه (٩).

وذكر البخاريُّ في البابين (١٠) أحاديث يستدلُّ بها على الجواز وعدمه، وهي في غاية البعد عن الدلالة على المقصود.

وكذلك ما ذكره المصنف في هذا الباب؛ فإنَّ حديث عائشة (١١) ليس فيه إلا مجرّد وقوع الإخبار منه بما وقع به الرضا من الطالبين للقود وإن كان الاحتجاج بعدم القضاء منه عليهم بما رضوا به المرّة الأولى فلم يكن هناك مطالب له بالحكم عليهم.


(١) في "الفتح" (١٣/ ١٦١).
(٢) البحر الزخار (٥/ ١٣٠ - ١٣١).
(٣) البيان للعمراني (١٣/ ١٠٣ - ١٠٤).
(٤) الاختيار (٢/ ٣٥٠).
(٥) المغني (١٤/ ٣١).
(٦) الاستذكار (٢٢/ ١٥ رقم ٣١٦٠٥).
(٧) عيون المجالس (٤/ ٥٣٥ - ٥٣٦) رقم المسألة (١٠٧٨).
(٨) في صحيحه رقم (٧١٧٠) و (٧١٧١).
(٩) في صحيحه (١٣/ ١٨٣ رقم الباب (١٤) - مع الفتح) رقم الحديث (٧١٦١).
(١٠) رقم الباب (١٤) ورقم (٢١) كما تقدم.
(١١) تقدم برقم (٣٩١٦) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>