للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الباب من حديث عائشة مرفوعًا بلفظ: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر لأخيه، ولا ظنين ولا قرابة"، أخرجه الترمذي (١) والدارقطني (٢) والبيهقي (٣)، وفيه يزيد بن زياد الشامي وهو ضعيف.

قال الترمذي (٤): لا يعرف هذا من حديث الزهري إلا من هذا الوجه، ولا يصحُّ عندنا إسناده.

وقال أبو زرعة في العلل (٥): منكر، وضعفه عبد الحقّ، وابن حزم، وابن الجوزي.

وفي الباب أيضًا من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب نحوه، أخرجه الدارقطني (٦) والبيهقي (٧) وفي إسناده عبد الأعلى وهو ضعيف، وشيخه يحيى بن سعيد الفارسي، وهو أيضًا ضعيف.

قال البيهقي (٨): لا يصحّ من هذا شيء عن النبيّ .

وفي الباب أيضًا عن عمر: "لا تقبل شهادة ظنِّين ولا خصم"، أخرجه مالك في الموطأ (٩) موقوفًا وهو منقطع.


(١) في سننه رقم (٢٢٩٨) وقال: لا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه، ولا يصح عندي من قبل إسناده.
(٢) في سننه (٤/ ٢٤٤ رقم ١٤٥).
(٣) في السنن الكبرى (١٠/ ٢٠٢).
قلت: وأخرجه البغوي في شرح السنّة رقم (٢٥١٠).
وفي إسناده يزيد بن زياد الدمشقي، وهو ضعيف كما في "التلخيص" (٤/ ٣٦٤).
وهو حديث ضعيف.
(٤) في السنن (٤/ ٥٤٦).
(٥) في "العلل" لابن أبي حاتم (١/ ٤٧٦).
(٦) في سننه (٤/ ٢٤٤ رقم ١٤٦).
(٧) في السنن الكبرى (١٠/ ١٥٥).
إسناده ضعيف جدًّا.
(٨) في السنن الكبرى (١٠/ ١٥٥).
(٩) في "الموطأ" (٢/ ٧٢٠ رقم ٤).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ١٦٦) بسند ضعيف.
وهو موقوف ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>