للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الإمام في "النهاية" (١): واعتمد الشافعي (٢) خبرًا صحيحًا وهو أنه قال: "لا تقبل شهادة خصم على خصم". قال الحافظ (٣): ليس له إسناد صحيح لكن له طرق يتقوّى بعضها ببعض؛ فروى أبو داود في المراسيل (٤) من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف: "أن رسول الله بعث مناديًا أنها لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين".

ورواه أيضًا البيهقي (٥) من طريق الأعرج مرسلًا أن رسول الله قال: "لا تجوز شهادة ذي الظنّة والحنّة"، يعني الذي بينك وبينه عداوة.

ورواه الحاكم (٦) من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه مثله، وفي إسناده نظر.

وحديث الباب عن أبي هريرة أخرجه البيهقي (٧) وقال: هذا الحديث مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار.

وقال المنذري (٨): رجال إسناده احتجّ بهم مُسلم في صحيحه. اهـ.

وسياقه في سنن أبي داود (٩) قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب، ونافع بن يزيد - يعني الكلاعي -، عن أبي الهاد - يعني يزيد بن عبد الله بن الهاد الليثي -، عن محمد بن عمرو بن عطاء - يعني القرشي العامري - عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة.


(١) "النهاية" لإمام الحرمين، (أبو المعالي، عبد الملك بن عبد الله الجويني، ت ٤٧٨ هـ).
واسم الكتاب: "نهاية المطلب في المذهب" في ثمانية أسفار، كما في "السير" (١٨/ ٤٧٥).
[معجم المصنفات ص ٤٣٣ رقم ١٤٠٣].
(٢) البيان للعمراني (١٣/ ٣١٠).
وروضة الطالبين (١١/ ٢٣٧ - ٢٣٨).
(٣) في "التلخيص الحبير" (٤/ ٣٧٤).
(٤) في المراسيل رقم (٣٩٦) بسند صحيح.
(٥) في السنن الكبرى (١٠/ ٢٠١).
(٦) في المستدرك (٤/ ٩٩) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(٧) في السنن الكبرى (١٠/ ٢٥٠).
(٨) في "المختصر" (٥/ ٢١٨).
(٩) في سننه رقم (٣٦٠٢) وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>