للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثوري (١)، ومالك (٢) والشافعية (٣) والحنفية (٤) وعللوا بالتهمة فكان كالقانع.

وقال عمر بن الخطاب، وشريح، وعمر بن عبد العزيز، والعترة، وأبو ثور (٥)، وابن المنذر (٦)، والشافعي (٧) في قول له: إنّها تقبل لعموم قوله تعالى: ﴿ذَوَيْ عَدْلٍ﴾ (٨)، وهكذا وقع الخلاف في شهادة أحد الزوجين للآخر لتلك العلة.

ولا ريب: أنَّ القرابة، والزوجية مظنة للتهمة، لأنَّ الغالب فيهما المحاباة.

وحديث: "ولا ظنين" المتقدم يمنع من قبول شهادة المتهم، فمن كان معروفًا من القرابة ونحوهم بمتانة الدين البالغة إلى حدّ لا يؤثر معها محبة القرابة؛ فقد زالت حينئذٍ مظنة التهمة، ومن لم يكن كذلك، فالواجب: عدم القبول لشهادته؛ لأنه مظنةٌ للتهمة.

قوله: (لا تجوز شهادة بدويّ على صاحب قرية)، البدوي: هو الذي يسكن البادية في المضارب، والخيام، ولا يقيم في موضع خاصّ، بل يرتحل من مكانٍ إلى مكان، وصاحب القرية: هو الذي يسكن القرى، وهي المصر الجامع.

قال في النهاية (٩): إنما كره شهادة البدويِّ لما فيه من الجفاء في الدين، والجهالة بأحكام الشرع، ولأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها.

قال الخطابي (١٠): يشبه أن يكون إنما كره شهادة أهل البدو لما فيهم من عدم العلم بإتيان الشهادة على وجهها، ولا يقيمونها على حقها، لقصور علمهم


(١) موسوعة فقه سفيان الثوري ص ٥٤١.
وانظر: المغني (١٤/ ١٨١).
(٢) عيون المجالس (٤/ ٥٥٨ رقم المسألة ١٠٩٦).
(٣) البيان للعمراني (١٣/ ٣١١ - ٣١٢).
(٤) الاختيار (٢/ ٤٢٣) وبدائع الصنائع (٦/ ٢٧٢).
(٥) فقه الإمام أبي ثور ص ٧٦٠.
وانظر: "عيون المجالس" (٤/ ١٥٥٨).
(٦) انظر: البيان للعمراني (١٣/ ٣١١).
(٧) روضة الطالبين للنووي (١١/ ٢٣٦ - ٢٣٧) والبيان للعمراني (١٣/ ٣١٢).
(٨) سورة الطلاق، الآية: (٢).
(٩) النهاية (١/ ١١٥).
(١٠) في معالم السنن (٤/ ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>