للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإلى الأوّل ذهبت الهادوية (١)، وإلى الثاني ذهب المؤيد بالله أيضًا.

والحقّ عدم قبول شهادة العدوّ على عدوّه لقيام الدليل على ذلك، والأدلة لا تعارض بمحض الآراء، وليس للقائل بالقبول دليلٌ مقبول.

قال في البحر (٢): مسألة: العداوة لأجل الدين لا تمنع كالعدلي على القدري والعكس، ولأجل الدنيا تمنع.

قوله: (ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت)، القانع: هو الخادم المنقطع إلى الخدمة (٣)، فلا تقبل شهادته للتهمة بجلب النفع إلى نفسه، وذلك كالأجير الخاصِّ. وقد ذهب إلى عدم قبول شهادته للمؤجر له: الهادي، والقاسم (٤) والناصر والشافعي (٥)، قالوا: لأنَّ منافعه قد صارت مستغرقة فأشبه العبد.

وقد حكى في البحر (٦) الإجماع على عدم قبول شهادة العبد لسيده.

قوله: (ولا زانٍ ولا زانيةٍ) المانع من قبول شهادتهما الفسق الصريح.

وقد حكى في البحر (٧) الإجماع على أنها لا تصحّ الشهادة من فاسق تصريح. قال: لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ﴾ (٨)، وقوله: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ﴾ (٩). اهـ.

واختلف في شهادة الولد لوالده والعكس؛ فمنع من ذلك الحسن البصري (١٠)، والشعبي، وزيد بن عليّ، والمؤيد بالله، والإمام يحيى،


(١) البحر الزخار (٥/ ٣٤).
(٢) البحر الزخار (٥/ ٣٥).
(٣) قال ابن الأثير في "النهاية" (١/ ٤٩٤): القانع: الخادم والتابع تردُّ شهادته للتهمة بجلب النفع إلى نفسه، والقانع في الأصل: السائل.
[غريب الحديث للهروي (٢/ ١٥٥)].
(٤) البحر الزخار (٥/ ٣٥).
(٥) البيان للعمراني (١٣/ ٣٠٧ - ٣٠٨).
(٦) البحر الزخار (٥/ ٣٦).
(٧) البحر الزخار (٥/ ٢٣).
(٨) سورة الطلاق، الآية: (٢).
(٩) سورة الحجرات، الآية: (٦).
(١٠) موسوعة فقه الحسن البصري (٢/ ٥٦٥).
وانظر: المغني (١٤/ ١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>