للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خرَّجه بإسنادٍ كلهم ثقات. انتهى. وقد ذكر أبو داود (١) لحديث أبي موسى ثلاثة أسانيد ليس في واحد منها محمد بن كثير.

وحديث أبي هريرة أخرج الرواية الثانية [عنه] (٢) النسائي (٣) أيضًا.

والرواية الثالثة عزاها المنذري إلى البخاري (٤).

قوله: (قسمه النبيّ بينهما نصفين) فيه أنَّه لو تنازع رجلان في عينٍ، دابةٍ أو غيرها، فادّعى كل واحدٍ منهما أنها ملكه دون صاحبه، ولم يكن بينهما بيّنة، وكانت العين في يديهما فكلُّ واحد مدَّع في نصف ومدعى عليه في نصف، أو أقام البيّنة كلُّ واحدٍ على دعواه تساقطتا، وصارتا كالعدم، وحكم به الحاكم نصفين بينهما، لاستوائهما في اليد، وكذا إذا لم يقيما بيّنة كما في الرواية الثانية، وكذا إذا حلفا، أو نكلا.

قال ابن رسلان: يحتمل أن تكون القصة في حديث أبي موسى الأول والثاني واحدة، إلا أن البينتين لما تعارضتا تساقطتا، وصارتا كالعدم، ويحتمل أن يكون أحدهما في عين كانت في يديهما، والآخر كانت العين في يد ثالث لا يدّعيها، بدليل ما وقع في رواية للنسائي (٥): "ادّعيا دابة وجداها عند رجل، فأقام كل منهما شاهدين، فلما أقام كلُّ واحدٍ منهما شاهدين، نزعت من يد الثالث، ودفعت إليهما". قال: وهذا أظهر؛ لأن حمل الإسنادين على معنيين متعددين أرجح من حملهما على معنى واحد؛ لأن القاعدة ترجيح ما فيه زيادة علم على غيره.

قوله: (أحبَّا أو كرها) قال الخطابي (٦): الإكراه هنا لا يراد به حقيقته، لأن الإنسان لا يكره على اليمين، وإنما المعنى إذا توجهت اليمين على اثنين، وأرادا الحلف سواء كانا كارهين لذلك بقلبهما، وهو معنى الإكراه، أو مختارين لذلك بقلبهما، وهو معنى المحبة، وتنازعا أيهما يبدأ، فلا يقدم


(١) في سننه رقم (٣٦١٢ - ٣٦١٥).
وهي أحاديث ضعيفة.
(٢) في المخطوط (ب): (منه).
(٣) في سننه الكبرى (رقم ٦٠٠٠ - العلمية).
(٤) في صحيحه رقم (٢٦٧٤).
(٥) في السنن الكبرى رقم (٥٩٩٧).
(٦) في أعلام الحديث (٢/ ١٣١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>