للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي هريرة: "أن النبيّ حبس في تهمة يومًا وليلة" (١)، استظهارًا وطلبًا لإظهار الحقّ بالاعتراف.

وأخرج أبو داود (٢) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: أنه قام إلى النبي فقال: جيراني بما أخذوا، فأعرض عنه مرّتين لكونه كلمه في حال الخطبة، ثم ذكر شيئًا فقال النبيّ : "خلوا له عن جيرانه".

فهذا يدلّ على أنهم كانوا محبوسين.

ويدلّ أيضًا على جواز الحبس ما تقدم في باب ملازمة الغريم، فإن تسليط ذي الحقّ عليه وملازمته له نوع من الحبس.

وكذلك يدل على الجواز حديث: "مطل الغنيّ ظلم يحل عرّضه وعقوبته"، لأن العقوبة مطلقة والحبس من جملة ما يصدق عليه المطلق، وقد تقدم الحديث في كتاب التفليس (٣).

وحكى أبو داود (٤) عن ابن المبارك أنه قال في تفسير الحديث: يحلّ عرضه، أي: يغلظ عليه، وعقوبته: يحبس له.

وروى البيهقي (٥): "أن عبدًا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه، فحبسه النبيّ حتى باع غنيمة له" وفيه انقطاع.

وقد روى (٦) من طريق أخرى عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا.

وقد بوّب البخاري (٧) على ذلك في صحيحه فقال في الأبواب التي قبل كتاب اللقطة ما لفظه: باب الربط والحبس في الحرم.

قال في الفتح (٨): كأنه أشار بهذا التبويب إلى ردّ ما نقل عن طاوس أنه


(١) في المستدرك (٤/ ١١٤) والبيهقي (٦/ ٧٧).
(٢) في سننه رقم (٣٦٣١) بسند حسن.
(٣) عند الحديث رقم (٢٣٠٢) من كتابنا هذا.
(٤) في السنن (٤/ ٤٦).
(٥) في السنن الكبرى (١٠/ ٢٧٦).
(٦) أي البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٢٧٦).
(٧) في صحيحه (٥/ ٧٥ رقم الباب (٨١) - مع الفتح).
(٨) (٥/ ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>