للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد استشكل بأن كثيرًا مما وردت النصوص بكونه كبيرة لا حدّ فيه كالعقوق.

وأجيب بأن مراد قائله ضبط ما لم يرد فيه نصّ بكونه كبيرة.

وقال ابن عبد السلام في القواعد (١): لم أقف لأحد من العلماء على ضابط للكبيرة لا يسلم من الاعتراض.

والأولى ضبطها بما يشعر بتهاون مرتكبها بدينه إشعارًا دون الكبائر المنصوص عليها، قال الحافظ (٢): وهو ضابط جيد.

وقال القرطبي في المفهم (٣): الراجح أنَّ كل ذنبٍ نصَّ على كبره، أو عظمه، أو تُوعِّد عليه بالعقاب، أو عُلِّق عليه حدّ، أو اشتدّ النكير عليه فهو كبيرة، وكلام ابن الصلاح يوافق ما نقل أوّلًا عن ابن عباس، وزاد إيجاب الحدّ وعلى هذا يكثر عدد الكبائر.

وهذا الكلام في غير ما قد ورد النصّ الصريح فيه أنه كبيرة من الكبائر أو أكبر الكبائر.

وقال الواحدي (٤): ما لم ينصّ الشارع على كونه كبيرة، فالحكمة في إخفائه أن يمتنع العبد من الوقوع فيه خشية أن يكون كبيرة كإخفاء ليلة القدر وساعة الجمعة والاسم الأعظم.

قوله: (يمين صبر) أي ألزم بها وحبس [عليها] (٥) وكانت لازمةً لصاحبها من جهة الحكم، وإنما أطلق الصبر عليها وإن كان صاحبها هو المصبور، لأنه إنما صبر من أجلها: أي حبس فوصفت بالصبر وأضيفت إليه مجازًا. كذا في النهاية (٦)، والنكتة: الأثر.


(١) في "القواعد الكبرى" الموسوم بـ "قواعد الأحكام بإصلاح الأنام" له (١/ ٣٤).
(٢) في "الفتح" (١٠/ ٤١١).
(٣) في "المفهم" (١/ ٢٨٤).
(٤) حكاه الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٤١١).
(٥) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٦) النهاية (٢/ ١٠) وانظر: الفائق (٢/ ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>