قال الشافعي ﵀: (ورأيت مطرفًا بصنعاء يحلف على المصحف). قال الشافعي ﵀: (وقد كان في حكام الآفاق من يستحلف على المصحف، وذلك عندي حسن. • قال ابن أبي الدم في "كتاب أدب القضاء" ص ١٨٨: "ومما تغلظ به اليمين التحليف بالمصحف. قال الشافعي ﵁ كان ابن الزبير يستحلف به. ورأيت مطرفًا قاضي صنعاء يستحلف به، وهو حسن. وقال الماوردي: هو جائز، وليس بمستحب، قال أصحابنا: ومعناه أنه يوضع المصحف في حجره ليكون أزجر له. قال الشيخ أبو علي: فلو أراد القاضي تحليفه بالمصحف وأن يضعه في حجره فامتنع هل يصير ناكلًا؟ فيه وجهان. ثم قال: لا يحلفه بالمصحف، فيقول: وحق المصحف، لأنه تحليف بغير الله، وإنما يحلفه بمن أنزل القرآن، هكذا قال الشيخ أبو علي. قال: وقال الشيخ أبو زيد: ولو حلفه بما في هذا المصحف، لا يكون يمينًا، لأن في المصحف سوادًا وبياضًا، ولو حلفه بما في المصحف في القرآن، أو بما هو مكتوب في المصحف، أو حلفه بالقرآن، فهو يمين. وهل يحلّفه بالله الذي أنزل القرآن على محمد؟ فيه وجهان، حكاهما الشيخ أبو علي في شرحه الكبير، والشيخ أبو عاصم في فتاويه، ولم يختارا شيئًا". اهـ. • القول بمشروعية التحليف على المصحف هو مقتضى صنيع كعب بن سور الأزدي قاضي البصرة في عهد عمر حيث كان كعب يحلف أهل الذمة بحضرة كتبهم التي يعظمونها. وأثر كعب بن سور أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (١٠٢٣٥). • وقال أبو بكر ابن المنذر في كتابه "الإقناع" (٢/ ٥١٧): "وليس للحاكم أن يستحلف المدعى عليه بالطلاق والعتاق، والحج والسبيل، وما أشبه ذلك، ولا يستحلف على المصحف … ". اهـ. • وقال ابن العربي في "أحكام القرآن" (٢/ ٧٢٦): "وزعم الشافعي أنه رأى ابن مازن =