• إذا قال الحالف: أنا بريء من المصحف، اعتبره فريق من أهل العلم يمينًا موجبًا للكفارة في الحنث فيه. وروي عن الإمام أحمد أن ذلك لا يعتبر يمينًا، وحكي عنه رواية ثالثة بالتوقف [الإنصاف للمرداوي (١١/ ٣٣)]. • وفرّق بعض فقهاء الحنفية بين قول الحالف: أنا بريء من المصحف، وبين: أنا بريء مما في المصحف، فاعتبروا الثانية يمينًا دون الأولى. [البناية في شرح الهداية (٦/ ١٧ - ١٨)]. • قال القاضي عبد الوهاب في "الإشراف على مسائل الخلاف" (٢/ ٢٣٠): "إذا حلف بالمصحف فحنث فعليه الكفارة خلافًا لأصحاب أبي حنيفة والشافعي، أما أصحاب أبي حنيفة فبنوه على أصلهم في القول بخلق القرآن من قال ذلك منهم. وأما أصحاب الشافعي فقالوا: إن المصحف هو الورق والحبر والجلد وكل ذلك مخلوق، فدليلنا أن المفهوم من إطلاق ذلك الحلف بالقرآن المكتوب في المصحف، والقرآن غير مخلوق فوجب أن يكون يمينًا". اهـ. وانظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد (٣/ ١٧٥). (١) تقدم برقم (٣٩٣٩) من كتابنا هذا. (٢) تقدم برقم (٣٩٣٨) من كتابنا هذا.