للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد أَوَّل ابن عباس حديث: "الماء من الماء" بالاحتلام، أخرج ذلك عنه الطبراني (١) وأَصله في الترمذي (٢) ولفظه: إنما قال رسول الله : "إنما الماء من الماء في الاحتلام"، قال الحافظ (٣): وفي إسناده لين لأنه من رواية شريك (٤)، عن أبي الجحاف (٥).

والحديث يدل على وجوب الغسل على الرجل والمرأة إذا وقع الإِنزال وهو إجماع إلا ما يحكى عن النخعي (٦)، واشترطت الهادوية مع تيقن خروج المني تيقن الشهوة أَو ظنها، وهذا الحديث، وحديث أم سلمة السابق (٧)، وحديث عائشة الآتي (٨) يرد ذلك، وتأييده بأن المني إنما يكون عند الشهوة في جميع الحالات أو غالبها تقييدًا بالعادة وهو ليس بنافع، لأن محل النزاع من وجد الماء ولم يذكر شهوة، فالأدلة قاضية بوجوب الغسل عليه، والتقييد بتيقن الشهوة أو ظنها مع وجود الماء يقضي بعدم وجوب الغسل اللهم إلا أن يجعل مجرد وجود الماء محصلًا لظن الشهوة لجري العادة بعدم انفكاك أحدهما عن الآخر ولكنهم لا يقولون به.

٩/ ٢٩٤ - (وَعَنْ عائشةَ قالَتْ: سُئلَ رَسُولُ الله - الله عليه وسلم - عَنِ


(١) في "المعجم الكبير" (١١/ ٣٠٤ رقم ١١٨١٢).
(٢) في "سننه" (١/ ١٨٦ رقم ١١٢).
قال أبو عيسى: سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعًا يقول: لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك.
وقال المحدث الألباني في ضعيف الترمذي: ضعيف الإسناد، موقوف، وهو صحيح.
دون قوله: "في الاحتلام".
(٣) في "التلخيص" (١/ ١٣٥).
(٤) شريك بن عبد الله القاضي: ضُعِفَ لسوء حفظه (الميزان ٢/ ٢٧٠).
(٥) أبو الجحاف: اسمه داود بن أبي عوف، وثقه أحمد، ويحيى، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وأما ابن عدي فقال: ليس هو عندي ممن يحتج به، شيعي، عامة ما يرويه في فضائل أهل البيت. (الميزان ٢/ ١٨).
(٦) روى ابن أبي شيبة أن النخعي كان ينكر احتلام المرأة، وبناء على ذلك قال: "ليس عليها غسل من الاحتلام" - المصنف (١/ ٨١) - وفي سنده مغيرة بن مقسم الضبي وكان يدلس كثيرًا عن إبراهيم كما قال الإمام أحمد، "تهذيب التهذيب" (١٠/ ٢٤١ - ٢٤٢).
(٧) برقم (٢/ ٢٨٧) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.
(٨) برقم (٩/ ٢٩٤) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>