للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّبيُّ أن يغْتَسِلَ بِماءٍ وَسِدرٍ. رَواهُ الخَمْسَةُ إلَّا ابنَ ماجه) (١).

الحديث أَخرجه أيضًا ابن حبان (٢) وابن خزيمة (٣) وصححه ابن السكن (٤)، وهو يدل على مشروعية الغسل لمن أسلم.

وقد ذهب إلى الوجوب مطلقًا أحمد بن حنبل (٥). وذهب الشافعي (٦) إلى أنه يستحب له أن يغتسل فإن لم يكن جنبًا أجزأَه الوضوء، وأوجبه الهادي (٧) وغيره على من كان قد أجنب حال الكفر سواء كان قد اغتسل أم لا لعدم صحة الغسل، وقال باستحبابه لمن لم [يجنب] (٨)، وأوجبه أبو حنيفة (٩) على من [أجنب] (١٠) ولم يغتسل حال كفره فإن اغتسل لم يجب. وقال المنصور بالله: لا يجب الغسل على الكافر بعد إسلامه من جنابة أصابته قبل إسلامه، وروي عن الشافعي نحوه.

احتج من قال بالوجوب مطلقًا بحديث الباب. وحديث ثمامة الآتي (١١)،


(١) أخرجه أحمد (٥/ ٦١) وأبو داود (١/ ٢٥١ رقم ٣٥٥) والنسائي (١/ ١٠٩ رقم ١٨٨) والترمذي (٢/ ٥٠٢ - ٥٠٣ رقم ٦٠٥).
قال الترمذي: هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
(٢) في "صحيحه" (٤/ ٤٥ رقم ١٢٤٠).
(٣) في "صحيحه" (١/ ١٢٦ رقم ٢٥٤ ورقم ٢٥٥).
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (٩٨٣٣) والطبراني في "الكبير" (١٨/ ٣٣٨ رقم ٨٦٦) والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٧١) وابن الجارود في "المنتقى" رقم (١٤).
وهو حديث صحيح.
(٤) ذكره الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٦٨).
(٥) انظر: المغني" لابن قدامة (١/ ٢٧٤ - ٢٧٥).
(٦) انظر: "الأم" للشافعي (١/ ١٥٧ رقم المسألة ٥٠٨).
(٧) "البحر الزخار" (١/ ١٠١).
(٨) في المخطوط "يجتنب" والصواب ما أثبتناه.
(٩) انظر: "حاشية ابن عابدين" (١/ ٢٧٥) بتحقيقنا.
(١٠) في المخطوط "اجتنب" والصواب ما أثبتناه.
(١١) برقم (١١/ ٢٩٦) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>