للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشافعي (١) وأحمد (٢) وأهل الظاهر (٣)، ومنع من دخولها سفيان وأصحاب الرأي (٤) وهو المشهور من مذهب مالك.

١٧/ ٣٠٢ - (وعَنْ مَيْمُونَةَ [] (٥) قالتْ: كانَ رَسُولُ الله يَدْخُلُ على إحْدَانا وَهِيَ حائِضٌ فيَضَعُ رَأسَهُ في حِجْرِها فيقَرْأُ القُرآنَ وَهيَ حائِضٌ ثمّ تَقُومُ إحْدَانا بِخُمْرتِهِ فَتَضَعُها في الْمَسْجِد وَهيَ حائِضٌ. رَوَاهُ أحْمَدُ (٦) والنسائيُّ) (٧). [إسناده ضعيف]

الحديث إسناده في سنن النسائي هكذا، أَخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن منبوذ عن أمه أن ميمونة، فذكره. ومحمد بن منصور ثقة (٨)، ومنبوذ (٩) وثقه


= انظر: "الخرشي على مختصر خليل (١/ ٢٠٩).
(١) قال النووي في "المجموع" (٢/ ٣٨٩): "وأما عبورها - أي الحائض - بغير لبث فقال الشافعي في "المختصر: أكره ممر الحائض في المسجد. قال أصحابنا: إن خافت تلويثه لعدم الاستيثاق بالشد أو لغلبة الدم حرم العبور بلا خلاف. وإن أمنت ذلك فوجهان الصحيح منها جوازه وهو قول ابن سريج وأبي إسحاق المروزي، وبه قطع المصنف والبندنيجي وكثيرون، وصححه جمهور الباقين كالجنب وكمن على بدنه نجاسة لا يخاف تلويثه. وانفرد إمام الحرمين فصحح تحريم العبور وإن أمن لغلظ حدثها بخلاف الجنب والمذهب الأول" اهـ.
(٢) والمشهور من مذهب الحنابلة أنه يجوز عبور الحائض المسجد إذا أمنت التلويث، فإن خافت التلويث منعت.
انظر: "المغني" (١/ ٢٠٠) والمبدع (١/ ٢٠٦).
(٣) انظر: "المحلى" (١/ ١٨٤ - ١٨٧) رقم المسألة (٢٦٢).
(٤) قال ابن قدامة في "المغني" (١/ ٢٠٠): "وممن نُقِلت عنه الرُّخصةُ في العبورِ: ابنُ مسعود، وابن عباس، وابن المسيَّب، وابن جُبير، والحسن، ومالك، والشافعي.
وقال الثوريُّ وإسحاقُ: لا يمرُّ في المسجد إلَّا أن لا يجدَ بُدًّا، فيتيمم وهو قولُ أصحاب الرأي … " اهـ.
(٥) زيادة من (جـ).
(٦) في "المسند" (٦/ ٣٣١).
(٧) في "سننه" (١/ ٤٧ رقم ٢٧٣).
(٨) محمد بن منصور بن ثابت بن خالد الخُزاعي، الجَوَّاز: ثقة، من العاشرة مات سنة اثنتين وخمسين ومائة. "التقريب" رقم (٦٣٢٥).
(٩) مَنْبُوذ بن أبي سليمان المكي، يقال: اسمه سليمان، ومنبوذ لقبه: مقبول من السادسة.
"التقريب" رقم (٦٨٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>