للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحديث يدل على وجوب غسل يوم الجمعة للتصريح فيه بلفظ: واجب. وقد استدل به عدم الوجوب باعتبار اقترانه بالسواك ومس الطيب.

قال المصنف (١) رحمه الله تعالى: "وهذا يدل على أنه أراد بلفظ الوجوب تأكيد استحبابه كما تقول: حقك عليّ واجب، والعدة دين بدليل أنه قرنه بما ليس بواجب بالإِجماع، وهو السواك والطيب"، انتهى.

وقد عرفناك ضعف دلالة الاقتران عن ذلك، وغايتها الصلاحية لصرف الأوامر، وأما صرف لفظ واجب وحق فلا، والكلام قد سبق مبسوطًا في الذي قبله.

٣/ ٣١١ - (وَعَنْ أبي هرَيْرَةَ [] (٢) عَنِ النَّبيِّ قالَ: حَقٌ على كُلِّ مُسْلِمٍ أنْ يَغْتَسِلَ في كُلِّ سَبْعَةِ أيامٍ يَوْمًا يَغْسلُ فيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيهِ) (٣). [صحيح]

الحديث من أدلة القائلين بوجوب غسل الجمعة، وقد تقدم الكلام عليه في أوّل الباب، [وقد بين في الرواية الأخرى أَن هذا اليوم هو يوم الجمعة] (٤).

٤/ ٣١٢ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ [] (٢) أن عُمَرَ بينا هُوَ قائمٌ في الخُطْبَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ إذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ الأوَّلينَ، فَنادَاهُ عُمَرُ: أيَّةُ سَاعَةٍ هذِهِ؟ فقالَ: إني شُغِلْتُ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إلى أَهْلِي حَتى سَمِعْتُ التَّأْذِينَ فَلَمْ أزِدْ على أنْ تَوَضَّأْتُ، قال: والوُضُوءَ أَيْضًا وَقَدْ عَلمْتَ أَنَّ رَسُولَ الله كانَ يأْمُرُ بِالغُسْلِ. مُتَّفَقٌ عَليهِ) (٥). [صحيح]

الرجل المذكور هو عثمان كما بيَّن في رواية لمسلم وغيره، قال ابن عبد البر (٦): ولا أعلم خلافًا في ذلك.

قوله: (أية ساعة هذه)، قال ذلك توبيخًا له وإنكارًا لتأخره إلى هذا الوقت.


(١) أي ابن تيمية الجد في "المنتقى" (١/ ١٤٤).
(٢) زيادة من (جـ).
(٣) أحمد (٢/ ٣٤٢) والبخاري رقم (٨٩٧) ومسلم رقم (٨٤٩).
(٤) زيادة من (أ) و (ب).
(٥) أحمد (١/ ٢٩) والبخاري رقم (٨٧٨) ومسلم رقم (٨٤٥).
(٦) في "التمهيد" كما في "فتح البر في الترتيب الفقهي" (٥/ ٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>