للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وغيرهما مرفوعًا: "من أتى الجمعة فليغتسل"، زاد ابن خزيمة (١)، "ومن لم يأتها فلا يغتسل".

٢/ ٣١٠ - (وَعَنْ أبي سَعيدٍ [] (٢) أن النَّبيَّ قالَ: "غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ على كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَالسِّوَاكُ، وَأنْ يَمَسَّ مِنَ الطِّيبِ ما يَقْدِرُ عَليهِ". مُتَّفَقٌ عَليهِ) (٣). [صحيح]

وقد اتفق السبعة (٤) على إخراج قوله: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم".

قول: (وأَن يَمَسَّ) يجوز فتح الميم وضمها، وزاد في رواية لمسلم (٥) وغيره: "ولو من طيب المرأة" وهو المكروه للرجال، وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه. فأباحه للرجل هنا للضرورة لعدم غيره، وهو يدل على تأكده.

وقوله: (مما يقدِر عليه): قال القاضي عياض (٦): محتمِل لتكثيره، ومحتمل لتأكيده حتى يفعله بما أمكنه.


(١) في "صحيحه" (٤/ ٢٧ - ٢٨ رقم ١٢٢٦).
عن ابن عمر قال: قال رسول الله : "من أتى الجُمعةَ من الرِّجالِ والنساءِ فليغتسل بسند ضعيف لضعف عثمان بن واقد، قال الآجري عن أبي داود: ضعيف، قلت له: إن الدوري يحكي عن ابن معين أنه ثقة، فقال: هو ضعيف حدّث بحديث: "من أتى الجمعة … الحديث. ولا نعلم أحدًا قال هذا غيره. وبقية رجاله ثقات".
وأورده الحافظ في "الفتح" (٢/ ٣٥٨) وزاد نسبته إلى أبي عوانة، وقال: ورجاله ثقات، لكن قال البزار: أخشى أن يكون عثمان بن واقد وهم فيه.
(٢) زيادة من (جـ).
(٣) أحمد (٣/ ٦٠) والبخاري (٢/ ٣٦٤ رقم ٨٨٠) ومسلم رقم (٧/ ٨٤٦).
(٤) أحمد (٣/ ٦) والبخاري (٢/ ٣٤٤ رقم ٨٥٨) ومسلم (٢/ ٥٨٠ رقم ٥/ ٨٤٦) وأبو داود (١/ ٢٤٣ رقم ٣٤١) والنسائي (٣/ ٩٣) وابن ماجه (١/ ٣٤٦ رقم ١٠٨٩) وأشار إليه الترمذي (٢/ ٣٦٤) في الباب (٣٥٥).
قلت: وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (رقم: ٢٨٤) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ١١٦) والبيهقي (٣/ ١٨٨) ومالك (١/ ١٠٢ رقم ٤) والشافعي (١/ ١٣٣ رقم ٣٩٤ - ترتيب المسند) والدارمي (١/ ٣٦١) وأبو نعيم في "الحلية" (٨/ ١٣٨) و"البغوي في شرح السنة" (٢/ ١٦٠) وابن خزيمة (٣/ ١٢٢ رقم ١٧٤٢) والحميدي (٢/ ٣٢٣ رقم ٧٣٦). وهو حديث صحيح.
(٥) في "صحيحه" رقم (٧/ ٨٤٦).
(٦) في "إكمال المعلم" (٣/ ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>