• والباب رقم (١١٥) باب من قال: تغتسل كل يوم مرة. ولم يقل: عند الظهر. ويشمل على الحديث الآتي: رقم ٣٠٢ - عن علي. وهو حديث ضعيف. • والباب رقم (١١٦) باب من قال: تغتسل بين الأيام. ويشمل على الحديث الآتي: رقم ٣٠٣ - عن محمد بن عثمان. وهو حديث صحيح. • والباب رقم (١١٧): باب من قال: توضأ لكل صلاة ويشمل على الحديث الآتي: رقم ٣٠٤ - عن فاطمة بنت أبي حبيش. وهو حديث حسن. • والباب رقم (١١٨) باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث. ويشمل على الحديثين: رقم (٣٠٥) - عن عكرمة. وهو حديث صحيح. ورقم (٣٠٦) - عن ربيعة. وهو حديث صحيح. قال النووي في "المجموع" (٢/ ٥٥٣): "فرع: مذهبنا - أي الشافعية - أن طهارة المستحاضة الوضوء، ولا يجب عليها الغسل لشيء من الصلوات إلَّا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضتها، وبهذا قال جمهور السلف والخلف وهو مروي عن علي، وابن مسعود، وابن عباس، وعائشة ﵃، وبه قال عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو حنيفة ومالك وأحمد … وقال الشافعي ﵁: إنما أمرها رسول الله ﷺ أن تغتسل وتصلي وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة قال: ولا أشك أن غسلها كان تطوعًا غير ما أمرت به وذلك واسع لها … " اهـ. (١) في "المجموع" (٢/ ٥٥٣). (٢) زيادة من (جـ). (٣) المرجع السابق (٢/ ٥٥٣).