قلت: الحديث ضعيف، خالف فيه سهيل بن أبي صالح جميع من رواه عن الزهري، واختلف عليه في لفظه. • أخرج أبو داود رقم (٢٨١) من طريق جرير، عن سهيل، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، قال: حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش أنها أمرت أسماء، أو أسماء حدثتني أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش أن تسأل رسول الله ﷺ، فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد، ثم تغتسل". • قال البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٣٥٣): "هكذا رواه سهيل بن أبي صالح، عن الزهري، عن عروة، واختلف فيه عليه والمشهور رواية الجمهور، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، في شأن أم حبيبة بنت جحش" اهـ. قلت: حديث أبي داود رقم (٢٨١) ليس فيه الاغتسال لكل صلاة مجموعة، ولا الاغتسال لصلاتين. وهذا اللفظ قريب من لفظ البخاري رقم (٣٢٥): عن عائشة في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش، وفيه: "ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي". (٢) في (جـ): (محمد بن إسحاق) وهو خطأ. (٣) في (جـ): (حين). (٤) في "المخطوط" (أ) و (ب): (تطهري)، والمثبت من كتب الحديث ومن (جـ). (٥) في "المخطوط" (أ) و (ب): (وتصلي)، والمثبت من كتب الحديث ومن (جـ). (٦) في "المخطوط" (أ) و (ب): (وتعجلي)، والمثبت من كتب الحديث وهي غير موجودة في (جـ). (٧) قوله ﷺ وهذا أعجب الأمرين إليَّ: أي أحسن الأمرين، مع أن كلا الأمرين حسن. وهذا أحسن. يعني الغسل مع الجمع. (٨) رقم (١٤١) "ترتيب المسند". (٩) في المسند (٦/ ٣٨١، ٣٨٢، ٤٣٩). (١٠) في سننه رقم (٢٨٧). (١١) في سننه رقم (١٢٨). (١٢) في سننه رقم (٦٢٧). (١٣) في سننه (٤/ ٢١١). (١٤) في المستدرك (١/ ١٧٢ - ١٧٣). (١٥) عبد الله بن محمد بن عقيل. =