للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الاحتجاج به. وقال ابن منده: لا يصح بوجه من الوجوه، وسيأتي بقية الكلام عليه في باب من تحيض ستًا أو سبعًا (١).

وحديث الباب يدل على ما دل عليه الذي قبله، وقد عرفت الخلاف في ذلك، واختلف في وضوء المستحاضة هل يجب لكل صلاة أم لا؟ وسيأتي الكلام على ذلك في باب وضوء المستحاضة لكل صلاة (٢).

قوله: (في مِركن) هو بكسر الميم الإِجَّانة التي تغسل فيها الثياب، والميم زائدة، والإجانة بهمزة مكسورة فجيم مشددة فألف فنون، ويقال: الإِيجانة والإِنجانة بالياء المثناة من تحت بعد الهمزة أو بالنون.

قوله: (فإذا رأت صفرة فوق الماء)، أي الذي تقعد فيه. فإنها تظهر الصفرة فوقه، فعند ذلك يصب عليها الماء.


= لم يكن بالحافظ، وأهل العلم بالحديث مختلفون في جواز الاحتجاج بروايته، قاله البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٣٧).
وقال يحيى بن معين: لا يحتج بحديثه.
وقال البخاري: أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم، والحميدي يحتجون بحديثه.
انظر: تاريخ ابن معين (٤/ ٦٤) و"تقريب التهذيب" (١/ ٤٤٧) و"تهذيب التهذيب" (٦/ ١٣ - ١٥).
وقال الألباني في "إرواء الغليل" (١/ ٢٠٣): "هذا إسناد حسن رجاله ثقات غير ابن عقيل وقد تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه، وهو في نفسه صدوق، فحديثه في مرتبة الحسن، وكان أحمد وابن راهويه يحتجان به كما قال الذهبي" اهـ.
وقال الترمذي في "العلل الكبير" (ص ٥٨) "٧٤ - قال محمد - يعني البخاري -: حديث حمنة بنت جحش في المستحاضة هو حديث حسن، إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم لا أدري سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل أم لا".
وكان أحمد بن حنبل يقول: هو حديث صحيح" اهـ.
وصححه أبو الأشبال في "تحقيقه وشرحه لجامع الترمذي" (١/ ٢٢٧).
وجاء في "العلل" لابن أبي حاتم (١/ ٥١ رقم ١٢٣): "سألت أبي عن حديث رواه ابن عقيل عن إبراهيم بن محمد، عن عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش في الحيض، فوهَّنه ولم يقوِّ إسناده" اهـ.
القول أن الحديث حسن، والله أعلم.
(١) الباب الثالث عند الحديث رقم (٦/ ٣٧٣) من كتابنا هذا.
(٢) الباب الخامس عند الحديث رقم (٩/ ٣٧٦) و (١٠/ ٣٧٧) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>