للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليلى (١)، وذهب أكثر العلماء إلى أنه أفضل وتركه مكروه وليس بواجب. واستدلوا على ذلك بما سيأتي. وقد ذهب بعض الشافعية أيضًا إلى تحريمه. قال الحافظ (٢): والمشهور عند متقدميهم كغيرهم الكراهة فقط.

قوله: (بالبِرَاز) المراد به هنا الفضاء (٣) والباء للظرفية.

قوله: (سَتِيْر) (٤) بسين مهملة مفتوحة، وتاء مثناة من فوق مكسورة، وياء تحتية ساكنة ثم راء مهملة. قال في النهاية (٥): فعيل بمعنى فاعل.

ومن الأدلة الدالة على استحباب الاستتار حال الغسل ما أخرجه النسائي (٦) من حديث أبي السَّمح قال: "كنتُ أخْدُم النبي ، فكانَ إذا أرادَ أن


(١) "ونقل القاضي عياض جواز الاغتسال عريانًا في الخلوة عن جماهير العلماء. قال: ونهى عنه ابن أبي ليلى لأن للماء ساكنًا. واحتج فيه بحديث ضعفه العلماء"، قاله النووي في "المجموع" (٢/ ٢٢٨).
وقال البخاري في "صحيحه" باب رقم (٢٠): "باب من اغتسل عُريانًا وحده في الخلوةِ، ومن تستَر فالتَّستر أفضل …
قال الحافظ في "الفتح" (١/ ٣٨٥) "ودل قوله: "أفضل" على الجواز وعليه أكثر العلماء، وخالف فيه ابن أبي ليلى، وكأنه تمسك بحديث يعلى بن أمية …
(٢) في "الفتح" (١/ ٣٨٦).
(٣) كما في "المصباح المنير" ص ١٧.
(٤) السِّتر: صفة فعلية لله ﷿ ثابتة بالسنة الصحيحة.
والسَّتِيْر: من أسمائه تعالى.
الدليل: حديث يعلى بن أمية الصحيح المتقدم برقم (٤٠/ ٣٤٨) من كتابنا هذا وحديث أبي هريرة عند مسلم رقم (٢٥٩٠) مرفوعًا بلفظ: "لا يستُرُ الله على عبدٍ في الدنيا، إلا سترَهُ اللهُ يوم القيامة".
قال ابن القيم في "النونية" (٢/ ٨٠):
وهو الحييُّ فليس يفضحُ عبدَهُ … عندَ التجاهُرِ منه بالعصيانِ
لكنَّهُ يُلقي عليه سِتْرَهُ .. فهو السِّتِّيرُ وصاحبُ الغفرانِ
تنبيه: اعلم أن (السَّتَّار) ليس من أسمائه تعالى، ولم يرد ما يدل على ذلك؛ خلاف ما هو شائع عند عوام الناس.
(٥) (٢/ ٣٤١).
(٦) في سننه (١/ ١٢٦ رقم ٢٢٤).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٦١٣)، وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>