للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحمام إلا بمئزر"، ورواه الشريف أبو المحاسن في كتابه في الحمام من طريق سعيد بن أبي عروبة عن أبي الزبير عن جابر، وليس في شيء من الطرق ذكر العذر.

وحديث الباب يدل على جواز الدخول للذكور بشرط لبس المآزر، وتحريم الدخول بدون مئزر وعلى تحريمه على النساء مطلقًا واستثناء الدخول من عذر لهن لم يثبت من طريق تصلح للاحتجاج بها فالظاهر المنع مطلقًا. ويؤيد ذلك ما سلف من حديث عائشة الذي روته لنساء الكورة (١)، وهو أصح ما في الباب إلا لمريضة أو نفساء كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا إن صح (٢).

٤٥/ ٣٥٣ - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عمرو [رضي الله تعالى عنهما] (٣) أنَّ رَسُولَ الله قال: "إنهَا سَتُفْتَحُ لَكُمْ أرْضُ العَجَمِ وَسَتَجِدُونَ فِيها بُيُوتًا يُقالُ لَهَا الحَمَّاماتُ فَلا يَدْخُلَنَّهَا الرّجالُ إلَّا بإِزَارٍ، وَامْنَعُوا النِّساءَ إلَّا مَرِيضَةً أوْ نُفَساءَ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (٤) وابْنُ مَاجَهْ) (٥). [ضعيف]

الحديث في إسناده عبد الرحمن بن أنعم الإِفريقي (٦) وقد تكلم عليه غير واحد. وفي إسناده أيضًا عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقية، وقد غمزه البخاري وابن أبي حاتم (٧)، وهو يدل على تقييد الجواز للرجال بلبس الإِزار، ووجوب المنع على الرجال للنساء إلا لعذر المرض والنفاس، وهذا أعني استثناء المريضة والنفساء أخصّ من استثناء العذر المذكور في حديث النسائي فيقتصر عليهما وقد عرفت ما فيه. قال المصنف [رحمه الله تعالى] (٣) (٨): وفيه أن من حلف لا يدخل بيتًا فدخل حمامًا حنث، انتهى.


(١) وهو حديث ضعيف تقدم تخريجه آنفًا.
(٢) برقم (٤٥/ ٣٥٣) من كتابنا هذا. وهو حديث ضعيف.
(٣) زيادة من (جـ).
(٤) في "سننه" رقم (٤٠١١).
(٥) في "سننه" رقم (٣٧٤٨).
(٦) عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، الإفريقي قاضيها: ضعيف في حفظه، "التقريب" رقم (٣٨٦٢).
(٧) عبد الرحمن بن رافع التنوخي المصري، قاضي إفريقية: ضعيف.
"التقريب" رقم (٣٨٥٦).
وخلاصة القول أن حديث عبد الله بن عمرو حديث ضعيف، والله أعلم.
(٨) أي ابن تيمية الجد في "المنتقى" (١/ ١٦٠).
قلت: وفي الباب أحاديث: =

<<  <  ج: ص:  >  >>