للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ضعفه ابن معين وأبو حاتم والبخاري وأحمد. قال أبو داود (١): لم يتابع محمد بن ثابت أحد.

وبهذا يتبين لك أن أحاديث الضربتين لا تخلو جميع طرقها من مقال (٢)، ولو صحت لكان الأخذ بها [متعينًا] (٣) لما فيها من الزيادة، فالحقّ الوقوف على ما ثبت في الصحيحين (٤) من حديث عمار من الاقتصار على ضربة واحدة حتى تصحّ الزيادة على ذلك المقدار.

وأما أهل القول الثالث فلم أقف لهم على ما يصلح متمسكًا للوجوب بل قال الإمام يحيى: إنه لا دليل يدلّ على ندبية التثليث في التيمم، وقوّى ذلك الإمام المهدي والأمر كذلك.

١١/ ٣٦٤ - (وَعَنْ عَمَّارٍ [رضي الله تعالى عنه] (٥) قالَ: " [أجْنَبْتُ] (٦) فَلَمْ أُصِبِ المَاءَ، فَتَمَعَّكْتُ فِي الصَّعِيدِ وَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ ذلكَ للنَّبِيِّ ، فقالَ: "إنمَا كانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا"، وَضَرَبَ النَّبِيُّ بِكَفَّيْهِ الأرْضَ وَنَفَخَ فِيهِما ثُمَّ مَسَحَ بِهِما وَجْهَهُ وكَفَّيْهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٧).

وفي لَفْظٍ: "إنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أنْ تَضْرِبَ بِكَفَيكَ فِي التُّرَابِ، ثُمَّ تَنْفُخَ فِيهِما، ثمَّ تَمْسَحَ بِهما وَجْهَكَ وكَفيكَ إلى الرُّصْغَينِ"، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ) (٨). [صحيح]

قوله: (فتمعكت)، وفي رواية: "فتمرّغت"، أي تقلبت.

قوله: (إنما كان يكفيك)، فيه دليل على أن الواجب في التيمم هي الصفة المذكورة في هذا الحديث.


(١) في "السنن" (١/ ٢٣٤).
(٢) بل كلها ضعيفة كما تقدم خلال الأحاديث الموجودة ضمن حديث الباب.
(٣) في (ج): (متعين) وهو خطأ.
(٤) البخاري رقم (٣٤٧) ومسلم رقم (٣٦٨).
(٥) زيادة من (ج).
وأعني في (المخطوط) إذا لم أعينه أي (أ) و (ب) و (جـ) سابقًا ولاحقًا.
(٦) في المخطوط "اجتنبت" والصواب ما أثبتناه.
(٧) أحمد في "المسند" (٤/ ٢٦٥) والبخاري رقم (٣٤٧) ومسلم رقم (٣٦٨).
(٨) في "سننه" (١/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>