للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (وضرب بكفيه) المذكور في هذا الحديث ضربة واحدة، وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك في الحديث الذي قبل هذا.

قوله: (ثم مسح بهما وجهه وكفيه) فيه دليل لمذهب من قال: إنه يقتصر في مسح اليدين على الكفين، وإليه ذهب عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد (١) وإسحاق وابن المنذر وعامة أصحاب الحديث، هكذا في شرح مسلم (٢).

وذهب عليّ بن أبي طالب وعبد الله بن عمر والحسن البصري والشعبي وسالم بن عبد الله بن عمر وسفيان الثوري ومالك وأبو حنيفة وأصحاب الرأي وآخرون إلى أن الواجب المسح إلى المرفقين، رواه النووي في شرح مسلم (٣).

ورواه في البحر (٤) أيضًا عن الهادي والقاسم والمؤيد بالله وأبي طالب والفريقين وذهب الزهري إلى أنه يجب المسح إلى الإبطين.

قال الخطابي (٥): لم يختلف أحد من العلماء في أنه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين.

احتج الأوّلون بحديث الباب.

واحتج أهل القول الثاني: بحديث ابن عمر مرفوعًا بلفظ: "ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين"، وقد تقدم (٦) عدم انتهاضه للاحتجاج من هذا الوجه ومن غيره. واحتجوا بالقياس على الوضوء وهو فاسد الاعتبار.

واحتج الزهري بما ورد في بعض روايات حديث عمار عند أبي داود (٧) بلفظ: إلى الآباط، وأجيب بأنه منسوخ كما قال الشافعي (٨). واحتجّ أيضًا بان


(١) تقدم العزو إليهم عند شرح الحديث رقم (١٠/ ٣٦٣) من كتابنا هذا.
(٢) للنووي (٤/ ٥٦).
(٣) للنووي (٤/ ٥٦).
(٤) في "البحر الزخار" (١/ ١٢٧).
(٥) في معالم السنن: (١/ ٢٢٤ - هامش السنن).
(٦) في شرح الحديث رقم (١٠/ ٣٦٣) من كتابنا هذا، وهو حديث ضعيف.
(٧) في "السنن" (١/ ٢٢٤ رقم ٣١٨)، وهو حديث صحيح.
(٨) أخرج الحازمي في "الاعتبار" ص ١٨٤: قال الشافعي : "ولا يجوز على عمار إذا كان ذكر تيممهم مع النبي عند نزول الآية إلى المناكب إن كان عن أمر النبي إلا أنه منسوخ عنده إذ روي أن النبي أمر بالتيمم على الوجه والكفين".

<<  <  ج: ص:  >  >>