(٢) قال النووي في "المجموع" (٢/ ٣٩٣): " … نقل الإجماع فيه الشيخ أبو حامد، والمحاملي في "المجموع"، وابن الصباغ، والعبدري وآخرون" اهـ. (٣) في "المجموع" (٢/ ٣٩٣). (٤) انظر هذه الوجوه بالتفصيل في "المجموع" (٢/ ٣٩٢ - ٣٩٣). (٥) "المدونة" (١/ ٥٢). (٦) "الاختيار لتعليل المختار" (١/ ٣٩). (٧) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٢٥٥) عن عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع رجلًا يسأل سعيد بن المسيب فقال: أباشر امرأتي وهي حائض؟ قال: اجعل بينك وبين ذلك منها ثوبًا ثم باشرها". (٨) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٣٢٣ رقم ١٢٣٩) عن شريح قال: لك ما فوق السُّرَر … ". (٩) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٣٢٤ رقم ١٢٤٤) عن طاووس قال: يباشرها إذا كان عليها ثيابها".