للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعطاء (١) وسليمان بن يسار (١) وقتادة (٢).

وممن ذهب إلى الجواز عكرمة (٣) ومجاهد (٤) والشعبي (٥) والنخعي (٦) والحكم (٧) والثوري (٨) والأوزاعي (٩) وأحمد بن حنبل (١٠) ومحمد بن الحسن (١١) وأصبغ (١٢) وإسحاق بن راهويه (١٣) وأبو ثور (١٤) وابن المنذر (١٥)


(١) حكاه عنه ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٢٠٦).
(٢) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٣٢٣) رقم (١٢٣٩): " … عن معمر قال: سمعت قتادة يقول: ما فوق الإزار".
(٣) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٢٥٥): عن وكيع عن أبي مكين عن عكرمة قال: ما فوق الإزار.
(٤) ذكره النووي في "المجموع" (٢/ ٣٩٤).
(٥) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٢٥٥) من طريق الشيباني عن الشعبي قال: إذا لفت على فرجها خرقة يباشرها".
(٦) قال النخعي: إن أم عمران لتعلم أني أطعن بين أليتيها وهي حائض.
ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٢٠٨) والكوسج في مسائل أحمد وإسحاق (١/ ١٤).
(٧) في "المخطوط" الحاكم والصواب ما أثبتناه وهو (الحكم). أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٢٥٥) من طريق غيلان عن الحكم قال: "لا بأس أن تضعه على الفرج ولا تدخله".
وذكره ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٢٠٧ - ٢٠٨) والكوسج في مسائل أحمد وإسحاق (١/ ١٤).
(٨) قال سفيان الثوري: "لا بأس أن يباشرها زوجها إذا أنقى موضع الدم".
ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٢٠٨).
(٩) ذكره النووي في "المجموع" (٢/ ٣٩٤).
(١٠) قال أحمد بن حنبل: ما دون الجماع. ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٢٠٨) والكوسج في مسائل أحمد وإسحاق (١/ ١٤).
(١١) ذكره النووي في "المجموع" (٢/ ٣٩٤).
(١٢) ذكره النووي في "المجموع" (٢/ ٣٩٤).
(١٣) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق" (١/ ١٤، ١٣٩).
(١٤) ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٢٠٦).
(١٥) قال أبو بكر: الأعلى والأفضل إتباع السنة، واستعمالها، ثبت أن النبي أمر عائشة رحمها الله أن تتزر ثم يباشرها وهي حائف - وهو حديث متفق عليه يأتي تخريجه رقم (١٥/ ٣٨٢) من كتابنا هذا - ولا يحرم، وعندي أن يأتيها دون الفرج إذا أنقى موضع الأذى، والفرج بالكتاب وباتفاق أهل العلم محرم في حال الحيض، وسائر البدن إذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>