(٢) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٣٢٣) رقم (١٢٣٩): " … عن معمر قال: سمعت قتادة يقول: ما فوق الإزار". (٣) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٢٥٥): عن وكيع عن أبي مكين عن عكرمة قال: ما فوق الإزار. (٤) ذكره النووي في "المجموع" (٢/ ٣٩٤). (٥) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٢٥٥) من طريق الشيباني عن الشعبي قال: إذا لفت على فرجها خرقة يباشرها". (٦) قال النخعي: إن أم عمران لتعلم أني أطعن بين أليتيها وهي حائض. ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٢٠٨) والكوسج في مسائل أحمد وإسحاق (١/ ١٤). (٧) في "المخطوط" الحاكم والصواب ما أثبتناه وهو (الحكم). أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٢٥٥) من طريق غيلان عن الحكم قال: "لا بأس أن تضعه على الفرج ولا تدخله". وذكره ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٢٠٧ - ٢٠٨) والكوسج في مسائل أحمد وإسحاق (١/ ١٤). (٨) قال سفيان الثوري: "لا بأس أن يباشرها زوجها إذا أنقى موضع الدم". ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٢٠٨). (٩) ذكره النووي في "المجموع" (٢/ ٣٩٤). (١٠) قال أحمد بن حنبل: ما دون الجماع. ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٢٠٨) والكوسج في مسائل أحمد وإسحاق (١/ ١٤). (١١) ذكره النووي في "المجموع" (٢/ ٣٩٤). (١٢) ذكره النووي في "المجموع" (٢/ ٣٩٤). (١٣) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق" (١/ ١٤، ١٣٩). (١٤) ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٢٠٦). (١٥) قال أبو بكر: الأعلى والأفضل إتباع السنة، واستعمالها، ثبت أن النبي ﷺ أمر عائشة رحمها الله أن تتزر ثم يباشرها وهي حائف - وهو حديث متفق عليه يأتي تخريجه رقم (١٥/ ٣٨٢) من كتابنا هذا - ولا يحرم، وعندي أن يأتيها دون الفرج إذا أنقى موضع الأذى، والفرج بالكتاب وباتفاق أهل العلم محرم في حال الحيض، وسائر البدن إذا =