للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وداود (١).

وحديث الباب يدل على الجواز لتصريحه بتحليل كل شيء مما عدا النكاح، فالقول بالتحريم سد للذريعة لما كان الحوم حول الحمى مظنة الوقوع فيه، لما ثبت في الصحيحين (٢) من حديث النعمان بن بشير مرفوعًا بلفظ: "مَنْ وقعَ حولَ الحِمى يُوشكُ أن يُواقِعَهُ"، وله ألفاظ عندهما وعند غيرهما، ويشير إلى هذا حديث: "لك ما فوق الإزار" (٣). وحديث عائشة الآتي (٤) لما فيه من الأمر للمباشرة بأن تأتزر. وقولها في رواية لهما (٥): "وأيكم يملكُ إرْبَهُ كما كان رسول الله يملكُ إِرْبَهُ".

١٢/ ٣٧٩ - (وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ بَعْضِ أزْوَاجِ النَّبِيِّ : [رضي الله تعالى عنهم] (٦) "أن النَّبِيَّ كَانَ إذَا أرَادَ مِنَ الحائِضِ شَيْئًا ألْقَى عَلى فَرْجِها شَيْئًا"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ) (٧). [صحيح]

١٣/ ٣٨٠ - (وَعَنْ مَسْرُوقِ بْنِ أجْدَعَ [رضي الله تعالى عنه] (٦) قالَ: "سألْتُ عائِشَةَ : مَا للرَّجُلِ مِن امْرَأتِهِ إذَا كانَتْ حائِضًا؛ قالَتْ: كُلُّ شَيءٍ إلَّا الفَرْجَ"، رَوَاهُ البُخارِيُّ في تارِيخِهِ) (٨).


= اختلفوا فيه على الإباحة التي كانت قبل أن تحيض، وغير جائز تحريم غير الفرج إلا بحجة، ولا حجة مع من منع ذلك. قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ إلى قوله: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، فقال غير واحد من علماء الناس: من حيث أمركم الله أن يعتزلوهن في حال الحيض، والمباح منها بعد أن تطهر هو الممنوع منا قبل الطهارة، والفرج محرم في حال الحيض بالكتاب والإجماع، وسائر البدن على الإباحة التي كانت قبل الحيض" اهـ.
(١) ذكره النووي في "المجموع" (٢/ ٣٩٤).
(٢) البخاري (١/ ١٢٦ رقم ٥٢) وطرفه رقم (٢٠٥١) ومسلم (رقم: ١٥٩٩).
(٣) أخرجه أبو داود رقم (٢١٢) وهو حديث صحيح وسيأتي برقم (١٤/ ٣٨١) من كتابنا هذا.
(٤) برقم (١٥/ ٣٨٢) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(٥) أخرجها البخاري رقم (٣٠٢).
(٦) زيادة من (ج).
(٧) في "سننه" رقم (٢٧٢). وهو حديث صحيح.
(٨) ترجم البخاري لمسروق بن الأجدع في تاريخه (٨/ ٣٥ - ٣٦ رقم ٢٠٦٥) ولم يذكر الحديث. =

<<  <  ج: ص:  >  >>