(٢) في "شرحه لصحيح مسلم" (٢/ ٦٨). (٣) في "الفتح" (١/ ٤٠٧). (٤) زيادة من (ج). (٥) أخرجه أحمد (٦/ ٢٣٢) والبخاري (١/ ٤٢١ رقم ٣٢١) ومسلم (١/ ج ٢٦٥ رقم ٦٩/ ٣٣٥) وأبو داود (١/ ١٨٠ رقم ٢٦٢) والترمذي (١/ ٢٣٤ رقم ١٣٠) والنسائي (١/ ١٩١) وابن ماجه (١/ ٢٠٧ رقم ٦٣١). (٦) في كتابه "الإجماع" (ص ٣٧ رقم ٢٩). (٧) في "المجموع" (٢/ ٣٥١، ٣٥٥). (٨) في "الاستذكار" (٣/ ٢١٨ رقم ٣٥٢٤). "وهذا إجماع من علماء المسلمين، نقلَتْهُ الكافةُ، كما نقلته الآحاد العدول، ولا مخالفَ فيه إلَّا طوائف من الخوارج، يرون على الحائض الصلاة" اهـ. (٩) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٣/ ٢٢٠ رقم ٣٥٤١): "وعن معمر، عن الزهريِّ قال: الحائضُ تقضي الصومَ، ولا تقضي الصلاة. قلت: عمن؟ قال: اجتمع الناس =