(١) انظر: "المجموع" (٢/ ٣٨٣ - ٣٨٤). (٢) (٤/ ٢٦). (٣) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٣/ ٢٢١ رقم ٣٥٤٥ و ٣٥٤٦): "وروينا عن حذيفة أنه قال: ليكوننَّ قوم في آخر هذه الأمة يكذبون أولاهم ويلعنونهم، ويقولون: جَلدُوا في الخمر، وليس ذلك في كتاب اللَّهِ، ورجموا، وليس ذلكَ في كتاب الله، ومنعوا الحائض الصلاة، وليس ذلك في كتاب الله. وهذا كلُّهُ قد قال به قوم من غالية الخوارج، على أنهم اختلفوا فيه أيضًا وكلهم أهل زيغ وضلال، أما أهل السنة والحق فلا يختلفون في شيء من ذلك والحمد لله" اهـ. (٤) أخرج الدارقطني (١/ ٤٢٣ رقم ١) والبيهقي (٢/ ٢١٩). عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها" بسند ضعيف لضعف حفص بن أبي العطاف. • وأخرج البخاري عن النبي ﷺ قال: "من نسي صلاة فليصلِّ إذا ذكرهَا، لا كفارةَ لها إلَّا ذلك: "وأقم الصلاة لذكري" [طه: ١٤].