للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زاد أحمد (١) من طريق ابن كيسان: "إلا المَغْرِبَ فإنَّهَا كانَتْ ثَلَاثًا".

والحديث يدل على وجوب القصر، وأنَّه عزيمة لا رخصة، وقد أخذ بظاهره الحنفية (٢) والهادوية (٣)، واحتجّ مخالفوهم بقوله سبحانه: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ (٤)، [ونفي] (٥) الجناح لا يدلّ على العزيمة، والقصر إنما يكون من شيء أطول منه. قالوا: ويدلّ على أنه رخصة قوله : "صَدَقَةٌ تصدَّقَ اللَّهُ بها عليكُمْ" (٦)، وأجابوا عن حديث الباب بأنه من قول عائشة غير مرفوع، وبأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة، قاله الخطابي (٧) وغيره.

قال الحافظ (٨): "وفي هذا الجواب نظر، أما أوّلًا فهو مما لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع، وأما ثانيًا فعلى تقدير تسليم أنها لم تدرك القصة يكون مرسل صحابي (٩) وهو حجة لأنَّه يحتمل أن يكون أخذه عن النبيّ أو عن صحابي آخر أدرك ذلك". وأمّا قول إمام الحرمين: لو كان ثابتًا لنقل متواترًا ففيه نظر؛ لأن التواتر في مثل هذا غير لازم.

وقالوا أيضًا: يعارض حديث عائشة هذا حديث ابن عباس: "فرضت الصلاة في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين"، أخرجه مسلم (١٠).


(١) في "المسند" رقم (٥/ ٩٢ رقم ١٢٠٤ - الفتح الرباني).
(٢) انظر: "البناية في شرح الهداية للعيني (٣/ ١٠ - ١٤).
(٣) انظر: "البحر الزخار" (٢/ ٤١).
(٤) سورة النساء، الآية (١٠١).
(٥) في (ج): (ومعنى) وهو خطأ.
(٦) وهو حديث صحيح.
أخرجه أحمد (١/ ٢٥)، ومسلم رقم (٦٨٦)، وأبو داود رقم (١١٩٩)، والترمذي رقم (٣٠٣٤)، وابن ماجه رقم (١٠٦٥) من حديث يعلى بن أمية.
(٧) في "معالم السنن" (٢/ ٥) هامش السنن.
(٨) في "فتح الباري" (١/ ٤٦٤).
(٩) قال الخطيب البغدادي في "الكفاية" (ص ٣٨٥): "مراسيل الصحابة كلهم مقبولة لكون جميعهم عدولًا مرضيين، وأن الظاهر فيما أرسله الصحابي ولم يبين السماع فيه أنه سمعه من رسول الله أو من صحابي سمعه عن النبي ، وأمّا من روى منهم عن غير الصحابة فقد بيَّن في روايته ممن سمعه وهو أيضا قليل نادر فلا اعتبار به، وهذا هو الأشبه بالصواب عندنا" اهـ.
وانظر: "التبصرة والتذكرة" (١/ ١٥٦)، و"فتح المغيث" (١/ ١٣٤).
(١٠) في "صحيحه" رقم (٦٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>