للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فمَنْ قالَ لا إله إلا الله فقَدْ عَصَمَ نفسه وماله، فقال له أبو بكر: واللَّهِ لأقاتلنَّ من فرَّق بينَ الصلاةِ والزكاةِ، فإنَّ الزكاةَ حق المالِ، واللَّهِ لو منعوني عقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه".

قال النووي (١): "وفي استدلال أبي بكر واعتراض عمر دليل على أنهما لم يحفظا عن رسول الله ما رواه ابن عمر (٢) وأنس (٣) وأبو هريرة (٤) [رضي الله تعالى عنهم] (٥) - يعني من الأحاديث التي فيها ذكر الصلاة والزكاة - فإن عمر لو سمع ذلك لما خالف ولما كان احتجّ بالحديث، فإنّه بهذه الزيادة حجّة عليه، ولو سمع أبو بكر هذه الزيادة لاحتجّ بها ولما احتجّ بالقياس والعموم"، انتهى. وإنما ذكرنا هذا الكلام للتعريف بأن المشهور عند أهل الصحيح والشارحين له خلاف ما ذكره النَّسَائِي في هذه الرواية.

وسيأتي الكلام على مراجعة أبي بكر وعمر مبسوطًا في كتاب الزكاة (٦).

والحديث يدلّ على ما دلّ عليه الذي قبله من أن المخل بواحدة من هذه الخصال حلال الدم ومباح المال.

٧/ ٣٩٨ - (وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ [رضي الله تعالى عنه] (٥) قالَ: بَعَثَ عَلِيُّ [رضي الله تعالى عنه] (٥) وَهُوَ بِالْيَمَنِ إلى النَّبِيِّ بذُهَيْبَةٍ، فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، اتَّقِ الله، فَقالَ: "وَيْلَكْ أوَ لَسْتُ أحَقَّ أهْلِ الأرْضِ أنْ يَتَّقِيَ الله"، ثُمَّ وَلَى الرَّجُلُ، فَقالَ خالِدُ بْنُ الوَلِيدِ: يا رَسُولَ الله ألا أضْرِبُ عُنُقَهُ؟ فقالَ: "لا لَعَلَّهُ أنْ يَكُونَ يُصَلِّي فَقالَ خالِدٌ: وكَمْ مِنْ مُصَلّ يَقُولُ بِلِسانِهِ ما لَيْسَ فِي قَلْبِهِ، فَقالَ رَسُولُ الله : "إنّي لَمْ أُومَرْ أنْ أنَقِّبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلا أشُقَّ بُطُونَهُمْ"، مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (٧). [صحيح]


(١) في "شرحه لصحيح مسلم" (١/ ٢٠٦).
(٢) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه برقم (٥/ ٣٩٦) من كتابنا هذا.
(٣) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه برقم (٦/ ٣٩٧) من كتابنا هذا.
(٤) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه عقب رقم الحديث (٥/ ٣٩٦) من كتابنا هذا.
(٥) زيادة من (ج).
(٦) الكتاب الرابع عند الحديث رقم (٣/ ١٥٣٢) من كتابنا هذا.
(٧) أحمد (٣/ ٤)، والبخاري رقم (٣٣٤٤)، ومسلم رقم (١٠٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>