(٢) والصحيح هو القول بعدم تكفيرهم لما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ من إجماع الصحابة على عدم تكفيرهم، وأنه لم يكن في الصحابة من كفّرهم لا علي ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكم المسلمين الظالمين المعتدين. انظر: "مجموع الفتاوى" (٣/ ٢٨٢) و (٥/ ٢٤٧) و (٧/ ٢١٧)، و"منهاج السنة النبوية" (٥/ ٢٤٨ - ٢٤٧). (٣) أخرج البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٠٨ - ٢٠٩) عن يونس بن عبد الأعلى قال: "سمعت الشافعي يقول: أجيز شهادة أهل الأهواء كلهم إلا الرافضة فإنه يشهد بعضهم لبعض". وأخرج البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٠٨) عن الربيع قال: قال الشافعي في كتاب أدب القاضي: "إلّا أن يكون منهم من يعرف باستحلال شهادة الزور على الرجل، لأنه يراه حلال الدم، وحلال المال فترد شهادته بالزور، أو يكون منهم من يستحل أو يرى الشهادة للرجل إذا وثق به، فيحلف له على حقّه ويشهد له بالبتّ به ولم يحضره ويسمعه فترد شهادته من قبل استحلاله الشهادة بالزور". وهذا القول يروى أيضًا عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، حكاه عنه الخطيب البغدادي في الكفاية (ص ١٢٥).