للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسيأتي الكلام على الخوارج مبسوطًا في كتاب الحدود (١).

وقد استدلّ المصنف [حمه الله تعالى] (٢) (٣) بالحديث على قبول توبة الزنديق، فقال: وفيه مستدلّ لمن يقبل توبة الزنديق، انتهى.

وقد تقدم الكلام على ذلك، وما ذكره متوقف على أن مجرد قوله لرسول الله [] (٤): اتفق الله، زندقة، وهو خلاف ما عرف به العلماء الزنديق (٥).

وقد ثبت في رواية أخرى في الصحيح أنّه قال: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أُريد فيها وجه الله، والاستدلال بمثل هذا على ما زعمه المصنف [رحمه الله تعالى] (٢) أظهر.

قال القاضي عياض (٦): حكم الشرع أن من سبّ النبي كفر وقتل، ولم يذكر في هذا الحديث أن هذا الرجل قتل.

قال المازري (٧): يحتمل أن يكون لم يفهم منه الطعن في النبوّة وإنما نسبه إلى ترك العدل في القسمة، ويحتمل أن يكون استدلال المصنف ناظرًا إلى قوله في الحديث: "لعله يصلي"، وإلى قوله: "لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس"، فإن ذلك يدل على قبول ظاهر التوبة وعصمة من يصلي، فإذا كان الزنديق قد أظهر التوبة وفعل أفعال الإسلام كان معصوم الدم.

٨/ ٣٩٩ - (وَعَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَدِيّ بْنِ الخِيارِ [رضي الله تعالى عنه] (٢) أن رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ حدَّثَهُ أنَّه أتى رَسُولَ الله وَهُوَ في مَجْلِسٍ يُسَارُّهُ يَسْتَأْذِنُهُ فِي قَتْلِ رَجُلٍ - مِنَ المُنَافِقِينَ، فَجَهَرَ رَسُولُ الله فقالَ: "ألَيسَ يَشْهَدُ أنْ لَا إله إلَّا الله"؟ قالَ الأنْصاريُّ: بَلَى يَا رَسُولَ الله ولا شَهَادَةَ لَهُ، قال: "أَلَيسَ يَشْهَدُ أن مُحَمَّدًا رَسُولُ الله"؟


(١) الكتاب التاسع والثلاثون، الباب السادس: باب قتال الخوارج وأهل البغي، عند الأحاديث رقم (٢٦/ ٣١٨٦) و (٢٧/ ٣١٨٧) و (٢٨/ ٣١٨٨) و (٢٩/ ٣١٨٩) و (٣٠/ ٣١٩٠) و (٣١/ ٣١٩١) و (٣٢/ ٣١٩٢) من كتابنا هذا.
(٢) زيادة من (جـ).
(٣) ابن تيمية الجد في كتابه "المنتقى" (١/ ١٩٠).
(٤) زيادة من المخطوط (ب).
(٥) تقدم التعريف به.
(٦) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" له (٣/ ٦٠٧). ولكن عبارته كالتالي: "من سبَّ النبيّ قتل، ولم يذكر في هذا الحديث أن رسول الله انتقم من هذا القائل" اهـ.
(٧) في "المعلم بفوائد مسلم" (٢/ ٢٤ - ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>