للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتأوّلوا قوله : "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة" (١)، وسائر أحاديث الباب على أنه مستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهي القتل، أو أنه محمول على المستحل، أو على أنه قد يؤول به إلى الكفر، أو على أن فعله فعل الكفار.

واحتجّ أهل القول الثاني بأحاديث الباب.

واحتجّ أهل القول الثالث على عدم الكفر بما احتجّ به أهل القول الأول، وعلى عدم القتل بحديث: "لا يحل دمُ امرئٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث" (٢)، وليس فيه الصلاة.

والحق أنه كافر يقتل، أما كفره فلأن الأحاديث قد صحَّت أن الشارع سمى تارك الصَّلاة بذلك الاسمِ وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه هو الصلاة، فتركها مقتض لجواز الإطلاق، ولا يلزمنا شيء من المعارضات التي أوردها الأولون لأنا نقول: لا يمنع أن يكون بعض أنواع الكفر غير مانع من المغفرة واستحقاق الشفاعة، ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التي سماها الشارع كفرًا، فلا ملجئ إلى التأويلات التي وقع الناس في مضيقها. وأما أنه يقتل فلأن


= "الإيمان" رقم (٢٤) و (٢١٥) و (٢١٦) من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة.
وقال ابن منده (١/ ١٦٥): "وهذا إسناد مجمع على صحته من حديث الزهري وعنه مشهور".
• وأخرجه مسلم رقم (٣٣/ ٢١)، والنسائي (٦/ ٤ - ٥، ٦، ٧)، وابن منده في "الإيمان" رقم (٢٣) و (١٩٩) و (٢٠٠) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.
قال ابن منده (١/ ١٦٣): "هذا حديث غريب من حديث الزهري، عن سعيد عن أبي هريرة، رواه جماعة عنه غير يونس، فيهم مقال".
• وأخرجه مسلم رقم (٣٥/ ٢١)، وأبو داود رقم (٢٦٤٠)، والترمذي رقم (٢٦٠٦) وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه رقم (٣٩٢٧)، وأحمد (٢/ ٣٧٧)، وابن منده رقم (٢٦) و (٢٨) من طريق أبي صالح عن أبي هريرة، وله طرق أخرى …
(١) وهو حديث صحيح.
تقدم تخريجه برقم (٩/ ٤٠٠) من كتابنا هذا.
(٢) وهو حديث صحيح.
أخرجه أحمد (١/ ٤٦٥)، والنسائي (٨/ ١٣)، وابن حبان رقم (٥٩٧٧) من حديث عبد الله بن مسعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>