للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مرتين" عند أبي داود (١) والنسائي (٢) وابن خزيمة (٣) وابن حبان (٤).

وأمّا جعله مخصّصًا بما يحدث فيه فضيلة فدعوى عاطلة عن البرهان، وكذا حمله على التكرير لغير عذر.

وفي الحديث دليل على أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر وسائر الصلوات؛ لأن النبيّ أطلق الأمر بالإعادة ولم يفرق بين صلاة وصلاة فيكون مخصّصًا لحديث: "لا صلاة بعد العصر وبعد الفجر" (٥)، ولأصحاب الشافعي وجه أنه لا يعيد الصبح والعصر تمسّكًا بعموم حديث: "لا صلاة"، ووجه أنه لا يعيد بعد المغرب لئلا تصير شفعًا.

قال النووي (٦): وهو ضعيف. قلت: وكذلك الوجه الأول لأن الخاص مقدم على العام وهم يوجبون بناء العام على الخاص مطلقًا كما تقرّر في الأصول لهم، واحتجّ من قال بأنهما فريضة بعدم المخصّص بالاعتداد بأحدهما ورد بحديث: "لا ظهران في يوم" (٧)، وحديث: "لا تصلّي صلاة في يوم مرتين" (٨).

٦٠/ ٤٧٧ - (وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ [رضي الله تعالى عنه] (٩) عَنِ النَّبِيِّ


(١) في "سننه" رقم (٥٧٩).
(٢) والنسائي (٢/ ١١٤).
(٣) في "صحيحه" رقم (١٦٤١).
(٤) في "صحيحه" رقم (٢٣٩٦).
قلت: وأخرجه أحمد (٢/ ١٩، ٤١)، والدارقطني (١/ ٤١٥ - ٤١٦)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٧٨ - ٢٧٩)، والبيهقي (٢/ ٣٠٣)، والطبراني رقم (١٣٢٧٠) وإسناده حسن.
(٥) أخرجه البخاري رقم (٨٦١)، ومسلم رقم (٨٢٧)، والنسائي (١/ ٢٧٧ و ٢٧٨) من حديث أبي سعيد الخدري.
(٦) في شرحه لصحيح مسلم (٥/ ١٤٨).
(٧) قال الحافظ في "التلخيص" (١/ ١٥٦): "لم أرَه بهذا اللفظ، لكن روى الدارقطني (١/ ٤١٥) " من حديث ابن عمر رفعه: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين" - قال النووي في "الخلاصة" رقم (٢٣١٣): إسناده صحيح - وأصله عند أحمد وأبي داود والنسائي، وابن خزيمة، وابن حبان وصححه ابن السكن.
وهو محمول على إعادتها منفردًا، أمّا إن كان صلّى منفردًا ثم أدرك جماعة فإنه يعيد معهم، وكذا إذا كان إمام قوم فصلّى مع قوم آخرين، ثم جاء فصلّى بقومه كقصة معاذ، والله أعلم". اهـ.
(٨) تقدم تخريجه آنفًا.
(٩) زيادة من (جـ).

<<  <  ج: ص:  >  >>