(٢) والنسائي (٢/ ١١٤). (٣) في "صحيحه" رقم (١٦٤١). (٤) في "صحيحه" رقم (٢٣٩٦). قلت: وأخرجه أحمد (٢/ ١٩، ٤١)، والدارقطني (١/ ٤١٥ - ٤١٦)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٧٨ - ٢٧٩)، والبيهقي (٢/ ٣٠٣)، والطبراني رقم (١٣٢٧٠) وإسناده حسن. (٥) أخرجه البخاري رقم (٨٦١)، ومسلم رقم (٨٢٧)، والنسائي (١/ ٢٧٧ و ٢٧٨) من حديث أبي سعيد الخدري. (٦) في شرحه لصحيح مسلم (٥/ ١٤٨). (٧) قال الحافظ في "التلخيص" (١/ ١٥٦): "لم أرَه بهذا اللفظ، لكن روى الدارقطني (١/ ٤١٥) " من حديث ابن عمر رفعه: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين" - قال النووي في "الخلاصة" رقم (٢٣١٣): إسناده صحيح - وأصله عند أحمد وأبي داود والنسائي، وابن خزيمة، وابن حبان وصححه ابن السكن. وهو محمول على إعادتها منفردًا، أمّا إن كان صلّى منفردًا ثم أدرك جماعة فإنه يعيد معهم، وكذا إذا كان إمام قوم فصلّى مع قوم آخرين، ثم جاء فصلّى بقومه كقصة معاذ، والله أعلم". اهـ. (٨) تقدم تخريجه آنفًا. (٩) زيادة من (جـ).