للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالَ: "سَتَكُونُ عَلَيكُمْ [أُمَرَاءُ بَعْدِي] (١) تَشْغَلُهُمْ أشْيَاءُ عَنِ الصَّلاةِ لِوَقْتِهَا، حتى يذهبَ وقتُها فَصَلُّوا الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا"، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُصَلِّي مَعَهُمْ؟ فَقالَ: "نَعَمْ إنْ شِئْتَ". رَواهُ أبُو داوُدَ (٢) وأحْمَدُ (٣) بِنَحْوِهِ، وَفي لَفْظٍ: "وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ تَطَوُّعًا"). [صحيح]

الحديث [رجال إسناده في سنن أبي داود ثقات، وقد] (٤) أخرجه أيضًا ابن ماجه (٥)، وسكت أبو داود والمنذري عن الكلام عليه، وقد عرفت ما أسلفناه عن ابن الصلاح والنووي وغيرهما من صلاحية ما سكت عنه أبو داود للاحتجاج. وحديث أبي ذر (٦) الذي قبله يشهد لصحته.

وفيه دليل على وجوب تأدية الصلاة لوقتها، وترك ما عليه أُمراء الجور من التأخير وعلى استحباب الصلاة معهم لأن الترك من دواعي الفرقة، وعدم الوجوب لقوله في هذا الحديث: "إن شئت"، وقوله: "تطوّعًا"، وقد تقدم الكلام على فقه الحديث.

قال المصنف (٧) رحمه الله تعالى: وفيه دليل لمن رأى المعادة نافلة، ولمن لم يكفر تارك الصلاة، ولمن أجاز إمامة الفاسق، انتهى.

استنبط المؤلّف من هذا الحديث والذي قبله ثلاثة أحكام، وقد تقدم الكلام على الأول منها في شرح حديث أبي ذرّ وعلى الثاني في أوّل كتاب الصلاة. وأمّا الثالث فلعلّه يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الجماعة.

والحق جواز الائتمام بالفاسق، لأن الأحاديث الدالّة على المنع كحديث: "لا يؤمَّنَّكم ذو جراءة في دينه" (٨)، وحديث: "لا يؤمَّنَّ فاجر


(١) في (جـ): (بعدي امراء).
(٢) في "سننه" رقم (٤٣٣).
(٣) في "المسند" (٥/ ٣١٤).
(٤) زيادة من (أ) و (ب).
(٥) في "سننه" رقم (١٢٥٧)، وهو حديث صحيح.
(٦) رقم (٥٩/ ٤٧٦) من كتابنا هذا.
(٧) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (١/ ٢٣٥).
(٨) هذا الحديث مروي عن بعض أئمّة أهل البيت عن الإمام علي بن أبي طالب ، وقد أشار إليه الحسن بن أحمد الجلال في ضوء النهار، وذكر الإمام محمد بن إسماعيل الأمير في حاشيته على "ضوء النهار" أن الحديث في "الشفاء" و"التجريد" و"أصول الأحكام"، وأوضح أنه حديث مرسل، وأنّ رجال إسناده مجاهيل" "ضوء النهار" (٢/ ٥).
والخلاصة: أن الحديث ضعيف جدًّا، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>