للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبحديث أمره لبلال بتشفيع الأذان وإيتار الإقامة وسيأتي (١).

والحق أن روايات التربيع أرجح لاشتمالها على الزيادة وهي مقبولة لعدم منافاتها وصحة مخرجها (٢).

وفي الحديث ذكر الشهادتين مثنى مثنى، وقد اختلف الناس في ذلك فذهب أبو حنيفة والكوفيون والهادوية والناصر (٣) إلى عدم استحباب الترجيع تمسكًا بظاهر الحديث.

والترجيع: هو العود إلى الشهادتين مرتين مرتين برفع الصوت بعد قولها مرتين مرتين بخفض الصوت، ذكر ذلك النووي في شرح مسلم (٤). وفي كلام الرافعي ما يشعر بأن الترجيع اسم للمجموع من السر والجهر. وفي شرح المهذب (٥) والتحقيق والدقائق والتحرير أنه اسم للأول.

وذهب الشافعي ومالك وأحمد وجمهور العلماء كما قال النووي (٤) إلى أن الترجيع في الأذان ثابت لحديث أبي محذورة الآتي (٦) وهو حديث صحيح مشتمل على زيادة غير منافية فيجب قبولها، وهو أيضًا متأخر عن حديث عبد الله بن زيد.

قال في شرح مسلم (٤): إن حديث أبي محذورة سنة ثمان من الهجرة بعد حُنين، وحديث عبد الله بن زيد في أول الأمر، ويرجحه أيضًا عمل أهل مكة والمدينة به.

قال النووي (٤): وقد ذهب جماعة من المحدثين وغيرهم إلى التخيير بين فعل الترجيع وتركه.

وفيه التثويب في صلاة الفجر لقول سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة


(١) رقم (٧/ ٤٩١) من كتابنا هذا.
(٢) قلت: رواية التثنية عن أبي محذورة وردت من طرق صحيحة في الظاهر، إلا أن جميعها معلول، لأنها غلط من بعض الرواة.
وكذلك رواية التثنية عن عبد الله بن زيد، فإنها باطلة عنه، لأنها وقعت غلطًا من بعض الرواة.
انظر تفصيل ذلك في كتابنا: "إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" جزء الصلاة.
(٣) "البحر الزخار" (١/ ١٩١).
(٤) (٤/ ٨١) للإمام النووي.
(٥) "المجموع شرح المهذب" (٣/ ١٠٠).
(٦) برقم (٩/ ٤٩٣) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>