(٢) في المسند (٢/ ٣٨٧، ٤٥٨، ٤٧٢). (٣) في السنن رقم (٣٣٦٩) كلاهما بلفظ "نهى عن بيعِ الغنائمِ حتى تُقْسَمَ، وعن بيع الثمرةِ حتى تحرَزَ من كل عارضٍ، وأن يصلي الرجل حتى يحتزم". وفي سندهما رجل مجهول وهو مولى لقريش الراوي. عن أبي هريرة. ولذا قال عنه الألباني في ضعيف أبي داود: ضعيف الإسناد. قلت: وللنهي عن بيع الغنائم حتى تقسم شاهد عن ابن عباس عند النَّسَائِي (٧/ ٣٠١) والحاكم (٢/ ٥٤٠) والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣٣٨) بسند حسن. • وللنهي عن بيع الثمر حتى تحرز شاهد عن أبي هريرة عند أحمد (٢/ ٢٦٣) بسند صحيح. • ويشهد لقضية الاحتزام شاهد عن سلمة بن الأكوع، عند أحمد (٤/ ٤٩) بسند حسن. وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره والله أعلم. (٤) زيادة من (أ) و (ب). (٥) المحيط ص ١٤١٣. (٦) البخاري رقم (٣٦١) ومسلم رقم (٧٦٦) و (٥١٨) وقد تقدم برقم (١٧/ ٥٣٠) من كتابنا هذا. (٧) معاوية بن قرة بن إياس بن هلال أبو إياس البصري: ثقة عالم. مات سنة ١١٣ هـ) روى له الجماعة. (التقريب) (٢/ ٢٦١ رقم ١٢٤٢).