للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (المُصْمَت) بضم الميم الأولى وفتح الثانية المخففة وهو الذي جميعه حرير لا يخالطه قطن ولا غيره قاله ابن رسلان.

قوله: (أما السَّدَي) بفتح السين والدال بوزن الحصى ويقال: ستى بمثناة من فوق بدل الدال لغتان بمعنى واحد، وهو خلاف اللحمة وهو ما مد طولًا في النسج.

قوله: (والعَلَمُ) هو وسْمُ الثَّوْب ورَقْمُهُ قاله في القاموس (١) وذلك كالطراز والسجاف.

والحديث [يدل] (٢) على حل لبس الثوب المشوب بالحرير، وقد اختلف الناس في ذلك.

قال في البحر (٣): مسألة: ويحل المغلوب بالقطن وغيره ويحرم الغالب إجماعًا فيهما اهـ. وكلا الإجماعين ممنوع.

أما الأول فقد نقل الحافظ في الفتح (٤) عن العلامة ابن دقيق العيد أنه إنما يجوز من المخلوط ما كان مجموع الحرير فيه أربع أصابع لو كانت منفردة بالنسبة إلى جميع الثوب.

وأما الثاني فقد تقدم الخلاف عن ابن علية (٥) في الحرير الخالص ونقل القاضي عياض (٦) عن قوم كما عرفت.

وقد ذهبت الإمامية إلى أنه لا يحرم إلا ما كان حريرًا خالصًا لم يخالطه ما يخرجه عن ذلك كما روى ذلك الريمي عنهم.

وقال الهادي في الأحكام والمؤيد بالله وأبو طالب: إنه يحرم من المخلوط ما كان الحرير غالبًا فيه أو مساويًا تغليبًا لجانب الحظر ولا دليل على تحليل المشوب إلا حديث ابن عباس هذا وهو غير صالح للاحتجاج من وجهين:

(الأول) الضعف في إسناده كما عرفت.

(الثاني): أنه أخبر بما بلغه من قصر النهي عن المصمت وغيره أخبر بما هو أعم من ذلك كما تقدم في حلة السيراء من غضبه لما رأى عليًا لابسًا لها. والقول


(١) ص ١٤٧٢.
(٢) في المخطوط (ب): (استدل به).
(٣) (٤/ ٣٥٦).
(٤) (١٠/ ٢٩٤).
(٥) تقدم التعريف بابن علية ونقل كلامه أيضًا، خلال شرح الحديث رقم (٢/ ٥٤٥) من كتابنا هذا.
(٦) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٦/ ٥٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>