للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطعام فلم يروا لبس الخشن ولا أكله تكبرًا وتجبرًا وكلا الطائفتين مخالف لهدي النبي ولهذا قال بعض السلف: كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب العالي والمنخفض وفي السنن (١) عن ابن عمر يرفعه "من لبس ثوبَ شُهرةٍ ألبسه اللهُ [تعالى] (٢) ثوبَ مذلةٍ" إلى آخر كلامه.

وذكر الشيخ أبو إسحاق الأصفهاني بإسناد صحيح عن جابر بن أيوب قال: دخل الصلت بن راشد على محمد بن سيرين وعليه جبة صوف وإزار صوف وعمامة صوف فاشمأز عنه محمد وقال: أظن أن أقوامًا يلبسون الصوف ويقولون قد لبسه عيسى ابن مريم، وقد حدثني من لا أتهم أن النبي قد لبس الكتان والصوف والقطن، وسنة نبينا [] (٢) أحق أن تتبع. ومقصود ابن سيرين من هذا أن قومًا يرون أن لبس الصوف دائمًا أفضل من غيره فيتحرونه وبمنعون أنفسهم من غيره، وكذلك يتحرون زيًا واحدًا من الملابس ويتحرون رسومًا وأوضاعًا وهيئات يرون الخروج عنها منكرًا، وليس المنكر إلا التقييد بها والمحافظة عليها وترك الخروج عنها.

والحاصل أن الأعمال بالنيات فلبس المنخفض من الثياب تواضعًا وكسرًا لسورة النفس التي لا يؤمن عليها من التكبر إن لبست غالي الثياب من المقاصد الصالحة الموجبات للمثوبة من الله [تعالى] (٢)، ولبس الغالي من الثياب عند الأمن على النفس من التسامي المشوب بنوع من التكبر لقصد التوصل بذلك إلى تمام المطالب الدينية من أمر بمعروف أو نهي عن منكر عند من لا يلتفت إلا إلى ذوي الهيئات كما هو الغالب على عوام زماننا وبعض خواصه لا شك أنه من الموجبات للأجر لكنه لا بد من تقييد ذلك بما يحل لبسه شرعًا.

٤١/ ٥٨٤ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما] (٢) قالَ: قالَ


(١) أخرجه أبو داود رقم (٤٠٢٩) وابن ماجه رقم (٣٦٠٦) وأحمد في المسند (٢/ ٩٢)
والنسائي في الكبرى رقم (٩٥٦٠) وأبو يعلى رقم (٥٦٩٨).
وهو حديث حسن.
• وأخرجٍ ابن ماجه رقم (٣٦٠٨) وأبو نعيم في الحلية (٤/ ١٩٠، ١٩١) من حديث أبي ذر مرفوعًا بلفظ: "من لبس ثوب شهرة أعرضي الله عنه حتى يضعه متى وضعه".
وهو حديث ضعيف ضعفه الألباني في الضعيفة رقم (٤٦٥٠).
(٢) زيادة من (جـ).

<<  <  ج: ص:  >  >>