للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والطبراني في الكبير (١) والأوسط (٢).

ويجاب عنه أولًا بأن هؤلاء كلهم ضعفوه وضعفه غيرهم من أهل الحديث لأن في إسناده ثابت بن حماد وهو متروك ومتهم بالوضع (٣)، وعلي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف (٤) حتى قال البيهقي (٥) في سننه: حديث باطل لا أصل له. وثانيًا بأنه لا يدل على المطلوب وليس فيه إلا أنه يغسل الثوب من هذه الأشياء لا من غيرها.

(ومنها) حديث غسل المني وفركه في الصحيحين وغيرهما كما تقدم (٦) وهو لا يدل على الوجوب فكيف يدل على الشرطية.

(ومنها) حديث "حتيه ثم اقرصيه" عند البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أسماء (٧). وفي لفظ "فلتقرصه ثم لتنضحه بماء" من حديث عائشة (٨). وفي لفظ "حكيه بضلع" من حديث أم قيس (٩) بنت محصن.

ويجاب عن ذلك أولًا بأن الدليل أخص من الدعوى. وثانيًا بأن غاية ما فيه الدلالة على الوجوب.

(ومنها) أحاديث الأمر بغسل النجاسة كحديث تعذيب من لم يستنزه من البول (١٠)، وحديث الأمر بغسل المذي (١١) وغيرهما، وقد تقدمت في أول هذا الكتاب.

ويجاب عنها بأنها أوامر وهي لا تدل على الشرطية التي هي محل النزاع


(١) (١/ ٢٨٣ - مجمع الزوائد).
(٢) في المعجم الأوسط رقم (٥٩٦٣) وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن المسيب إلا علي بن زيد، تفرَّد به، ثابت بن حماد، ولا يُروى عن عمار بن ياسر إلا بهذا الإسناد" اهـ.
وخلاصة القول أن الحديث باطل والله أعلم.
(٣) تقدم الكلام عليه في مصادر التخريج آنفًا.
(٤) انظر: "الجرح والتعديل" (٦/ ١٨٦) والكامل (٥/ ١٨٤٠) والميزان (٣/ ١٢٨).
(٥) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.
(٦) في الباب التاسع رقم الحديث (٢٣/ ٤١) من كتابنا هذا.
(٧) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه رقم (٣/ ٢١) من كتابنا هذا.
(٨) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه خلال شرح الحديث رقم (٣/ ٢١) من كتابنا هذا.
(٩) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه خلال شرح الحديث رقم (٣/ ٢١) من كتابنا هذا.
(١٠) أخرجه البخاري رقم (٢١٦) ومسلم رقم (٢٩٢) من حديث ابن عباس.
(١١) وهو حديث حسن تقدم تخريجه رقم (٢٠/ ٣٨) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>