للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا تقرر لك ما سقناه من الأدلة وما فيها فاعلم أنها لا تقصر عن إفادة وجوب تطهير الثياب، فمن صلى وعلى ثوبه نجاسة كان تاركًا لواجب، وأما أن صلاته باطلة كما هو شأن فقدان شرط الصحة فلا لما عرفت (١).

ومن فوائد حديثي الباب أنه لا يجب العمل بمقتضى المظنة لأن الثوب الذي يجامع فيه مظنة لوقوع النجاسة فيه، فأرشد الشارع إلى أن الواجب العمل بالمئنة دون المظنة.

ومن فوائدهما كما قال ابن رسلان في شرح السنن: طهارة رطوبة فرج المرأة (٢)، لأنه لم يذكر هنا أنه كان يغسل ثوبه من الجماع قبل أن يصلي لو غسله لنقل. ومن المعلوم أن الذكر يخرج وعليه رطوبة من فرج المرأة انتهى.

٣/ ٥٩٦ - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ [رضي الله تعالى عنه] (٣) عَنِ النَّبيِّ أنهُ


= أبيه، وثابت البناني، وابن جريج وغيرهم، قال العباس بن مصعب: كان أبوه مجوسيًا. وإنما سمي الجامع لأنه أخذ الفقه عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى، والحديث عن حجاج بن أرطأة وطبقته، والمغازي عن ابن إسحاق، والتفسير عن الكلبي ومقاتل. وكان يدلس عن الزهري وابن المنكدر.
ضعفه ابن المبارك وأبو زرعة، وقال كثيرون: متروك. وقال الخليلي: أجمعوا على ضعفه وكذبه ابن عيينة. مات سنة (١٧٣ هـ).
الكامل (٧/ ٢٥٠٥ - ٢٥٠٨). والميزان (٤/ ٢٧٩ - ٢٨٠) والمجروحين (٣/ ٤٨) والجرح والتعديل (٨/ ٤٨٤) والتقريب (٢/ ٣٠٩) ولسان الميزان (٧/ ٤١٥).
(١) قال الأمير الصنعاني في "منحة الغفار على ضوء النهار" (١/ ٣٧٤): "قوله: قالوا الشرطية غير الوجوب. أقول: لا يخفى أن محل النزاع في إيجاب الطهارة الذي صدره لابن مسعود ومن معه لا في شرطيته للصلاة فإنه يفارقها إذ قد يكون واجبًا ولا يكون شرطًا كما عرفت" اهـ.
(٢) أخرج ابن خزيمة في صحيحه (١/ ١٤٢ رقم ٢٨٠) بسند صحيح.
عن عائشة زوج النبِي ، قالت: "تتخذُ المرأةُ الخِرقةَ، فإذا فرغَ زوجُها ناولته فيمسع عنه الأذى، ومسحت عنها، ثم صلَّيا في ثوبيهما" وأخرج ابن خزيمة في صحيحه أيضًا (١/ ١٤٢ رقم ٢٧٩) بسند صحيح.
عن القاسم بن محمد قال: سألت عائشة عن الرجل يأتي أهله، ثم يلبسُ الثوب فيعرفُ فيه، نجسًا ذلك؟ فقالت: قد كانت المرأة تعدُ خِرْقةً أو خِرقًا، فإذا كان ذلك مسح بها الرجلُ الأذى عنه ولم يرَ أن ذلك ينجِّسُه".
(٣) زيادة من (جـ).

<<  <  ج: ص:  >  >>