ضعفه ابن المبارك وأبو زرعة، وقال كثيرون: متروك. وقال الخليلي: أجمعوا على ضعفه وكذبه ابن عيينة. مات سنة (١٧٣ هـ). الكامل (٧/ ٢٥٠٥ - ٢٥٠٨). والميزان (٤/ ٢٧٩ - ٢٨٠) والمجروحين (٣/ ٤٨) والجرح والتعديل (٨/ ٤٨٤) والتقريب (٢/ ٣٠٩) ولسان الميزان (٧/ ٤١٥). (١) قال الأمير الصنعاني في "منحة الغفار على ضوء النهار" (١/ ٣٧٤): "قوله: قالوا الشرطية غير الوجوب. أقول: لا يخفى أن محل النزاع في إيجاب الطهارة الذي صدره لابن مسعود ﵁ ومن معه لا في شرطيته للصلاة فإنه يفارقها إذ قد يكون واجبًا ولا يكون شرطًا كما عرفت" اهـ. (٢) أخرج ابن خزيمة في صحيحه (١/ ١٤٢ رقم ٢٨٠) بسند صحيح. عن عائشة زوج النبِي ﷺ، قالت: "تتخذُ المرأةُ الخِرقةَ، فإذا فرغَ زوجُها ناولته فيمسع عنه الأذى، ومسحت عنها، ثم صلَّيا في ثوبيهما" وأخرج ابن خزيمة في صحيحه أيضًا (١/ ١٤٢ رقم ٢٧٩) بسند صحيح. عن القاسم بن محمد قال: سألت عائشة عن الرجل يأتي أهله، ثم يلبسُ الثوب فيعرفُ فيه، نجسًا ذلك؟ فقالت: قد كانت المرأة تعدُ خِرْقةً أو خِرقًا، فإذا كان ذلك مسح بها الرجلُ الأذى عنه ولم يرَ أن ذلك ينجِّسُه". (٣) زيادة من (جـ).