للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن فوائد الحديث جواز إدخال الصبيان المساجد، وسيأتي الكلام على ذلك (١)، وأن مس الصغيرة لا ينتقض به الوضوء، وأن الظاهر طهارة ثياب من لا يحترز من النجاسة كالأطفال.

وقال ابن دقيق العيد (٢): يحتمل أن يكون ذلك وقع حال التنظيف، لأن حكايات الأحوال لا عموم لها.

٥/ ٥٩٨ - (وَعَنْ أبِي هُرَيرَةَ [رضي الله تعالى عنه] (٣) قالَ: كنَّا نُصَلي مَعَ النَّبِيِّ العِشَاءَ، فإِذَا سَجَدَ وَثَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ على ظَهْرِهِ، فإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ أَخَذَهُما مِنْ خَلْفِهِ أَخذًا رَفِيقًا وَوَضَعَهُمَا على الأرْضِ، فإِذَا عادَ عادا حَتى قَضى صَلَاتَهُ، ثم أَقْعَدَ أحَدَهُما على فخِذَيْهِ، قالَ: فقُمْتُ إلَيْهِ، فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ أرُدُّهُما فَبَرَقَتْ بَرْقَةٌ، فقالَ لَهُما: "أَلْحِقا بأُمِّكُمَا" فَمَكَثَ ضَوْؤها حَتى دَخَلا". رَواهُ أحَمدُ) (٤). [صحيح لغيره]

الحديث [أخرجه أيضًا ابن عساكر (٥) وفي إسناد أحمد كامل بن العلاء وفيه


(١) في الأحاديث الآتية رقم (٥/ ٥٩٨) و (٦/ ٥٩٩) و (٧/ ٦٠٠) من كتابنا هذا.
(٢) ذكره الحافظ في "الفتح" (١/ ٥٩٢).
(٣) زيادة من (جـ).
(٤) في المسند (٢/ ٥١٣) بسند حسن.
(٥) لم أعثر عليه.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٩/ ١٨١) وقال: "رواه أحمد - (٢/ ٥١٣) - والبزار - رقم (٢٦٣٠ - كشف) - باختصار، وقال: في ليلة مظلمة. ورجال أحمد ثقات".
والخلاصة حديث أبي هريرة حديث صحيح لغيره والله أعلم.
• وفي الباب:
١ - عن عبد الله بن شدَّاد، عن أبيه، قال: خرَج علينا رسول الله في إحدى صلاتي العشِيِّ: الظُّهر أو العَصْر، وهو حاملٌ الحسنَ أو الحسينَ، فتقدَّم النبي فوضعَهُ، ثم كبَّر للصلاة، فصلَّى، فسجَدَ بين ظهرَانَيْ صلاتِهِ سجدة أطالها، فقال: إني رفعت رأسي، فإذا الصَّبيُّ على ظهرِ رسولِ الله وهو ساجدٌ، فرجعتُ في سجودِي، فلما قضى رسول الله الصلاةَ قال الناسُ: يا رسولَ اللهِ، إنك سجدتَ بين ظهرَاني صلاتِك هذه سجدةً قد أطلْتَها، فظننا أنه قد حدَث أمرٌ، أو أنه يُوحَى إليك. قال: فكلُّ ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني، فكرِهتُ أن أُعجِلَهُ حتى يقضي حاجته".
أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٤٩٣ - ٤٩٤) والنسائي (٢/ ٢٢٩ - ٢٣٠) وفي الكبرى رقم (٧٢٧) والحاكم (٣/ ١٦٥ - ١٦٦) (٣/ ٦٢٦ - ٦٢٧) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (٩٣٤) وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٢/ ١٠٠ - ١٠١). =

<<  <  ج: ص:  >  >>